الصفحه ٢٠ : هراة ، وبوشنج بلدة تبعد عن هراة سبع فراسخ .
الصفحه ٧٢ : معاوية كلا من الأحنف وجارية مائة ألف وأعطى الحتات سبعين ألفاً فعتب عليه حيث أنقصه عن صحبه ، فقال معاوية
الصفحه ١٠٢ : (١) في ابنة عبد الملك بن مروان حين حجت البيت بزيادة أربعة قبلها وسبعة بعدها .
ورجح العلامة الشنقيطي
في
الصفحه ١٤٠ : السبعين بعد ملاحظة سنة وفاتها وكونها يوم الطف بالغة مبلغ النساء ولا أقل من التقدير بالعشرة . وذكرنا
الصفحه ٧٧ : بنص الكتاب الكريم ، وأحاديث الرسول (ص) فيه خروج على حكم القرآن الناص على مودة القربى .
(
قُل لَّا
الصفحه ١١٦ : متعجباً منه : يؤتي الله الحكمة من يشاء (٣)
وكان ابن سريج يغني له فقيل له : من هذا ؟ قال : هذا الذي أوتي
الصفحه ٦٢ :
كتباً
وصيرها إليهم سراً فأتته الجائزة منهم سراً (١) .
وأرسل كتاب الأغاني إلى
الحكم الثاني
الصفحه ٩١ : تلقي على سكينة شعر كل واحد منهم وترجع إليهم بما تعيبه سيدتها (١) .
وأنت إذا قرأت حكم
ابن حجر
الصفحه ٩٧ :
عيون
الناس ) (١) .
وإذا كان هذا أمر
الشريعة في الحكم على المرأة وبه هتف سيد الأوصياء (ع) وقام
الصفحه ١٣٦ :
مجهد
متعب لمن باراها
قادة
علمهم ورأي حجاهم
مسمعاً
كل حكمة منظراها
الصفحه ١٥ : سيره وأعماله لا يدعو إلا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة .
فآية المودة لا تنافي
سيرة الأنبيا
الصفحه ١٩ : نفسه ولو بفواق ناقة (٣) .
ومما يفيدنا وضوحاً
في هذا الحكم الذي لا يرتاب فيه من يبصر الحقايق بعين
الصفحه ٢٣ : ( إمام الحق ) لا يدعوا إلا إلى حكمة بالغة أو حقيقة راهنة فاحتفظ بهذه الوصية الثمينة حتى إذا رجع من الحج
الصفحه ٣٢ : الذين احتفظوا بأمثال هذه الأحاديث نراهم لم يعبأوا بما تتضمنه من حكم إلزامي وتكليف شرعي بل لا يحتاطون في
الصفحه ٣٩ : ج ١ ـ ص ٢٣٢ :
الأنسب عدم التعرض لأحد
من أولاد الأئمة إلا بخير إذ لم يثبت الحكم بالتبري منهم ، اهـ .