أمها وعليها صلاة أن تصلّي عنها ) (١) ، ومذهب الصّحابي عند كثير من العلماء أنّه حجّة (٢) ، وخصوصا فيما خالف القياس ، أو لم ينقل مخالفة غيره ، والأمران حاصلان هنا.
واحتجّ مانع لحوق ما عدا الدعاء والصدقة والحج عن الميت بقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) (٣) وبقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » (٤). وعلى هذين اعتمد النووي وغيره (٥).
والجواب : انّهما عام مخصوص بمحل الوفاق ، فمهما أجيب عنه فهو جوابنا. وهذا كاف في الجواب ، ثم نقول : الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته ، نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان وأصول العقائد المسوّغة للنيابة عنه ، فهي مسنده إليه ، وأمّا الخبر فدالّ على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره. ثم نقول : عمل صالح اهدي الى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق ، ولا خلاص عن ذلك إلاّ بالتزام المدّعى ، أو عدم دلالة الآية والخبر على ما ادّعوه.
__________________
(١) صحيح البخاري ٨ : ١٧٧.
(٢) انظر : مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف.
(٣) سورة النجم : ٣٩.
(٤) مسند أحمد ٢ : ٣٧٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٥ ح ١٦٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ١١٧ ح ٢٨٨٠ ، الجامع الصحيح ٣ : ٦٦ ح ١٣٧٦ ، سنن النسائي ٦ : ٢٥١ ، مسند أبي يعلى ١١ : ٣٤٣ ح ٦٤٥٧.
(٥) شرح صحيح مسلم ٧ : ٨٩ ـ ٩٠ ، ولاحظ المغني ٢ : ٤٢٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F539_zekri-shia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

