حياته ، ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التاسع عشر : ما رواه حماد بن عثمان ـ في كتابه ـ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « انّ الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة ، وكلّ عمل صالح ، ينفع الميت حتى أنّ الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان ـ أخوه في الدين ـ » (١).
العشرون : ما رواه عبد الله بن جندب ، قال : كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام اسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثا : ثلثا له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به ، وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب إليّ : « أمّا الميت فحسن جائز ، وأمّا الحي فلا إلاّ البرّ والصلة » (٢).
قال السيد : لا يراد بهذا الصلاة المندوبة ، لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما.
الحادي والعشرون : ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : أنّه كتب الى الكاظم عليهالسلام مثله ، واجابه بمثله (٣).
الثاني والعشرون : ما رواه ابان بن عثمان ، عن علي بن مسمع ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انّ أمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة .. كما تقدّم الى قوله : أفيلحق ذلك بها؟ قال : « نعم ». قلت : والحج؟ قال : « نعم ». قلت : والصلاة؟ قال : « نعم ». قال : ثم سألت أبا الحسن عليهالسلام بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال : « نعم » (٤).
الثالث والعشرون : ما رواه الكليني بإسناده الى محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيين وميتين ،
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب ١٢ ح ١٥.
(٢) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب ١٢ ح ١٦.
(٣) قرب الإسناد : ١٢٩.
(٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب ١٢ ح ١٧.