قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

68/453
*

هدية صلاة مندوبة.

الثالث : من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليه‌السلام : وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلّي ويصوم عن بعض أهله بعد موته ، فقال : « نعم ، يصلّي ما أحبّ ، ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعله له » (١).

الرابع : ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يصلّى عن الميت؟ قال : « نعم ، حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ، ثم يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك » (٢).

الخامس : ما رواه بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي ـ من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه‌السلام ـ : وعن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : « لا يقضيه الاّ مسلم عارف » (٣).

السادس : ما رواه الشيخ أيضا بإسناده الى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق عليه‌السلام ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » (٤).

السابع : ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بإسناده الى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس به (٥).

الثامن : هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من‌

__________________

(١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب ١٢ ح ٣ ، وفيه : « يصوم ».

(٢) الفقيه ١ : ١١٧ ـ ٥٥٤ ، وفيه : أخيك عنك ، ولعل نسبته للشيخ من سهو القلم لاتحادهما في الكنية.

(٣) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب ١٢ ح ٥.

(٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب ١٢ ح ٦.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٣ ح ١ ، وفيه : « بميراثه ».