عشر سنين (١).
وسئل الصادق عليهالسلام عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس ، قد نيح على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
وفي خبر أخر عنه : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (٣).
وفي خبر أبي بصير عنه عليهالسلام : « لا بأس بأجر النائحة » (٤).
وروى حنان بن سدير عنه عليهالسلام : « لا تشارط ، وتقبل كلّ ما أعطيت » (٥).
وروى أبو حمزة عن الباقر عليهالسلام : « مات ابن المغيرة ، فسألت أم سلمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها ، وكان ابن عمها ، فقالت :
أنعى الوليد بن
الوليد |
|
أبا الوليد فتى
العشيرة |
حامي الحقيقة
ماجدا |
|
يسمو الى طلب
الوتيرة |
قد كان غيثا
للسنين |
|
وجعفرا غدقا
وميرة |
وفي تمام الحديث : فما عاب عليها النبي ذلك ولا قال شيئا » (٦).
مسائل ثلاث :
الأولى : يجوز الوقف على النوائح ، لأنّه فعل مباح فجاز صرف المال اليه ، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام ، قال : « قال لي أبي : يا جعفر
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٤٧.
(٢) الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٥١.
(٣) الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٥٢.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٥٩ ح ١٠٢٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٠ ح ١٩٩.
(٥) قرب الاسناد : ٥٨ ، الكافي ٥ : ١١٧ ح ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ح ١٠٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٠ ح ٢٠٠.
(٦) الكافي ٥ : ١١٧ ح ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ح ١٠٢٧.