الصفحه ١٤٨ : : « إن غسله فانّ ذلك يجزئه » (٢).
وخبر عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضأ الوضو
الصفحه ٦٣ : يهوديا في
مرضه وقال له : « أسلم » ، فنظر الى أبيه فقال له أبوه : أطع أبا القاسم فأسلم ،
فقال النبي
الصفحه ١٨٢ : يذكر اسم الله عليه » (٥) لم يثبت عندهم ، ولو سلّم حمل على نفي الكمال. وفي مرسل
ابن أبي عمير عن أبي عبد
الصفحه ٧٩ : ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصدقة والحجّ
والصوم تلحق بالميت؟ فقال : « نعم ». قال : فقال
الصفحه ١٣٧ : الوجه ، لتوقّف الواجب عليه.
الثامن
: لا بدّ في الغسل
من الجريان ، لتبعيّة الاسم له. وعليه تحمل روايات
الصفحه ٢٤٨ :
استحباب نقض المرأة الضفائر ، وكذا في خبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يبالغن في
الغسل
الصفحه ٣٥٦ :
وروى أبو بصير
وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب
الصفحه ٢٣٥ : ـ بالسّين المهملة ، وضمّ
الميم ، وفتح الياء المثناة تحت ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الدالّ على أنّ الجنب
الصفحه ٨٠ : ـ أخوه في الدين ـ » (١).
العشرون : ما رواه عبد الله بن جندب ، قال : كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام
الصفحه ١٧١ :
ولمطابقة تأويلها
رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وان كان إنّما نسي شماله فليغسل
الصفحه ٣٦٩ :
وعن محمد بن عذافر
، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها
الصفحه ١٩٢ :
يؤجر ، والثالثة
بدعة » (١).
وقال ابن الجنيد
وابن أبي عقيل بعدم التحريم (٢) لقول الصادق
الصفحه ١٤١ : له يد
زائدة غير متميزة عن الأصلية وجب غسلهما من باب مقدمة الواجب ، ولو تميّزت غسلت
الأصلية خاصة دون
الصفحه ١٢٤ :
له طريق الى العلم فالبطلان أقوى.
ولو شك في اشتغال
ذمته بالموجب ، فالأصل : البراءة ، فينوي الندب
الصفحه ١٢٦ : عدم كونهما شرعيين (٤).
الرابعة
عشرة : يجب مقارنتها لأعلى الوجه ، لما سيأتي إن شاء الله من وجوب