الصفحه ٢٤ :
المطلب الثاني : في الكيفية ،
وفيه مسائل :
الأولى
: يستحبّ إذا قرّب الرجل من
القبر وضعه عند رجليه
الصفحه ٩٢ : تكليف في حال الحياة وقد
زالت ، ولأنّ فيه إبانة جزء من أعضاء الميت وهو حرام (١).
ولو ختن وجب دفن
الجلدة
الصفحه ١٢١ : ، ثمّ يتطهران ، فإنّ طهارتهما صحيحة قطعا وإن
تيقنا الحدث بعد ، لأنّهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه.
ولو
الصفحه ١٢٣ : للوجوب أبدا ، وقد احتمله الفاضل
في النهاية (١) ، وإنّما البحث على قول من جعل الموجب هو دخول الوقت ، أو
الصفحه ١٣٤ : التخاطب ، أو ما يصل الماء الى منبته من غير مبالغة ، وقد يؤثّر الشعر في أحد
الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة
الصفحه ١٥١ : فلم يقل به غير الحسن والجبائي وابن جرير
(٣). وقد استقر الإجماع بعدهم على خلافهم ، وتعيين أحدهما ترجيح
الصفحه ٢٤٥ : وجب وإلاّ فلا ، وقد سلفت الرواية (١).
وقال المفيد : إن
كان الشعر مشدودا حلّته (٢). وحمله في التهذيب
الصفحه ٣٣٢ : » ، ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدّر ـ لأنها قد تصلّى بتسبيحتين ، وقد
يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلي
الصفحه ٤٢٥ : الوقت عليك فصلّها ، فإنّك لا تدري ما يكون » (٥).
وخبر جميل بن دراج
عن الصادق عليهالسلام ـ وقد مرّ في
الصفحه ٤٤٢ :
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٨٣
المسألة ١٣٩.
(٢) في المصدرين
زيادة : « وقد صليت منها ركعتين ».
(٣) الكافي ٣ : ٢٩١
الصفحه ٣٩٦ : ،
ففي رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تسجد سجدتي السهو ، حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها
الصفحه ٢٠١ : ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو
وما بعده ، وإن جف ما قبله استأنف. وذكر أنّه حديث أبي أمامة عن النبي
الصفحه ١٦ :
ويعارض بما تقدّم.
ويجب كون الحفرة
في مكان مملوك للمتصرّف أو مباح ، خالية عن ميت طمّ بها ، لتحريم
الصفحه ١٠١ : أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ما من مؤمن ولا كافر إلاّ وهو يأتي أهله كل يوم عند
زوال
الصفحه ٤٤٧ : كميتها ، قال : يقضي حتى يغلب الوفاء (٢) من باب التنبيه
بالأدنى على الأعلى.
وعن ابن سنان عن
أبي عبد الله