الصفحه ٢٤٢ : ء ، لحصول الاستظهار
بطرفيه ، وقد دلّت الاخبار عليه (٤).
فروع :
الأول
: لا يكفي الاجتهاد
الاّ مع عدم
الصفحه ٣٦١ :
والحمل. وقد نقل الشيخ في الخلاف عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة (٢).
الخامس
: لا فرق بين الكافر
وغيره
الصفحه ٢٣١ :
على أبي عبد الله عليهالسلام فسطاطه وهو يكلّم امرأة فأبطأت عليه. قال : « ادنه ، هذه
أم إسماعيل جا
الصفحه ٤٤٩ : عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير.
واما خبر عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينام
الصفحه ٨٣ : عن الميت. اما ان الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :
الأول : ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق
الصفحه ١٧ : ، والمقصود
بالذات دفنه وهي كالتابوت له ، ولهذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراما للولد ، لأنّه
لو سقط لم يدفن
الصفحه ٢٨٥ : .
قال في المعتبر :
رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : انّه أشهر
في العلم والعدالة من عبد الله بن
الصفحه ٤٠٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أول الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عفو الله » (١) خرج عنه الظهر
فبقي ما عداها ، ويؤيّده قول
الصفحه ١٧٢ : (١).
الواجب السابع :
الموالاة ، إجماعا. وقد حكى المتأخرون فيها خلافا بين المتابعة ومراعاة
الجفاف ، وعند
الصفحه ٢١٤ : ، ولا يسمّى استصحابا عند
العلماء ، وقد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب ، وهو : البناء على السابق
الصفحه ٢٦٥ :
جاز له الدخول في الصلاة كان قويا ، قال : والأحوط الأوّل ، يعني : عدم الاجزاء.
وذكر ان لا نص للأصحاب
الصفحه ٢٧٨ : باسم الله أمام كل أمر ذي بال ، وأوجبها
الظاهرية.
الثالث
: قصد الرّبى والعوالي ، وقد مر.
الرابع
الصفحه ٢٩١ : قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ،
فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه
الصفحه ٣٨٧ :
قلت : قد روى
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال
الصفحه ٥٢ : عليهالسلام يعزّي قبل الدفن وبعده (٢).
وخبر إسحاق ليس
بصريح في كونه قبل الدفن ، ولو سلّم حمل على تعزية خاصّة