الصفحه ٢٤٣ : ء » (٦) وشبهه ، وقد مر.
وعلى قول ابن إدريس لا إشكال في وجوب الغسل.
__________________
(١) مختلف الشيعة :
٣٢
الصفحه ٤٢٧ : على ذلك روايتان صحيحتان :
رواية صفوان عن
أبي الحسن عليهالسلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس ، قال
الصفحه ٤٣٧ : وشرب المرقد. ولو كان النوم على
خلاف العادة ، فالظاهر إلحاقه بالإغماء ، وقد نبه عليه في المبسوط
الصفحه ١٠٨ : يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ، ويطهر بالغسل.
أمّا السن والضرس
، فالأولى : القطع بعدم وجوب الغسل
الصفحه ٧٦ : يصلّي ويصوم عن بعض أهله بعد موته ، فقال : « نعم ، يصلّي ما أحبّ ،
ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعله
الصفحه ٢٠ : مطلقا ، لتحريم النبش. وسمع الشيخ مذاكرة جوازه (٣) ، وقد مرّ فعل موسى عليهالسلام إيّاه (٤). وجعله ابن
الصفحه ٣٢ : جعفر بن
كلاب عن الصادق عليهالسلام : « يغشّى قبر المرأة بالثوب ، ولا يغشّى قبر الرجل » ،
قال : « وقد
الصفحه ١١٤ : يمكن العمل بطهورية الماء على الإطلاق في
رفع الخبث لأنه كترك القبيح ، ولأن المقصود زوال عينه بالماء وقد
الصفحه ١٥٢ :
..................................
(٢) سورة الواقعة : ٢٢.
(٣) مع التتبع
الكثير لمظانه لم نعثر على قائله وقد استشهد به الشيخ الطوسي في
الصفحه ٣٠٤ :
البتيراء (٣) ، يعني : الركعة الواحدة.
وقد ذكر الشيخ في
المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع
الصفحه ٣٧٠ :
وقد نقل المحقّق
امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (١) ولعلّ القائل به اعتمد على الأخبار
الصفحه ١٦٠ :
هكذا » وأشار الى
مشط رجله. فقالوا له : ان الناس يقولون هكذا! فقال : « لا ، هذا قول الخاصة ، وذاك
الصفحه ٨٦ : لأنّ المخالف من العامة إنّما منع
لزعمه أنّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه. اما من يقول بإمكان وقوعها له
الصفحه ٤٥ : (٢) ، ونقله في المعتبر عن العلماء (٣). وقد نقل الصدوق
في الفقيه عن الكاظم عليهالسلام : « إذا دخلت المقابر فطأ
الصفحه ٤٥٠ :
الباقر عليهالسلام (١) وعبد الله بن
المغيرة عن الكاظم عليهالسلام (٢).
وفي رواية الفضيل
عن أبي