الصفحه ٢٨٩ :
يذكر الحدث ـ وقد
سبقت (١) ـ وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل (٢) ، وقد سبق في المبطون حكم يقرب من
الصفحه ٣٩٧ : الكسوف ، وصلاة
الجنازة ، وركعتا الإحرام ، وركعتا الطواف (٣).
وقد روى الكليني
عن أبي بصير عن الصادق
الصفحه ٣٣٨ : الله أوله حين يدخل وقت الصلاة ، فإن لم
تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (٢).
وقد مر قول الشيخ
الصفحه ٣٧٣ : .
وقد روى سعيد
الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام في النافلة يوم الجمعة : « ست عشرة ركعة قبل العصر
الصفحه ٤٢٦ : كثيرة.
منها : خبر محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلى اليومين والثلاثة جنبا : « يتطهر
الصفحه ٤٠٥ : الاحتياط مع
الغناء عنه نافلة ، وقد رواه ابن أبي يعفور وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام : « فإن كان صلى
الصفحه ٣٥٩ :
الله عليه وآله
كان يصلّي الصبح ، فينصرف النساء منها وهنّ متلفعات بمروطهن ، لا يعرفن من الغلس
الصفحه ١٥٣ : ، فالتزموا التعبير عن الخف بالرجل ، وهو أشنع من الأول.
وقد روى علماء أهل
البيت عن علي عليهالسلام ان هذه
الصفحه ٤٠٣ : مع إمكان العلم
، ولا اعتبار بقطعه في الصحو.
وقد روى ذريح ،
قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٣٢ : المذكور ، لأنه ذكره بصورة اللازم
المسند الى الغسل ، أي : يترتب الغسل في نفسه حكما وان لم يكن فعلا.
وقد
الصفحه ٣١٦ : وليجعل كل ركعتين بركعة (٣).
الثاني
عشر : روى في التهذيب عن
الحجال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : انه
الصفحه ٤٠٠ : فيه :
ففي النهاية
والكافي لأبي الصلاح انّه كالظان (٤) إذ المعتبر له إدراك وقت الصلاة وقد حصل ، مع
الصفحه ٣٩٨ :
، أو يصبر حتى يتيقّن. وقد روى الحسن العطار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لأن
أصلّي الظهر في وقت
الصفحه ٣٩٤ : ، فإنّ النصّ عليه
شامل. وقد ظهر استثناء القضاء من ذلك بالأخبار الصريحة ، فإذا جاز إخراجه بدليل
جاز إخراج
الصفحه ١٦٦ :
أعم لصعصعة. فقال : « مرحبا بك يا ابن عم صعصعة ». فقلت له : ما تقول في المسح على
الخفين؟ فقال : « كان