الصفحه ١٥٣ : وعرضة للأوهام؟ ومن
ذا الذي قال بالاقتصاد في صب الماء على الرجلين من العلماء؟ ومن أين أن الاقتصاد
مدلول
الصفحه ٢٩٦ : : « انّ الله زادكم صلاة ، وهي : الوتر » (٤) ، والتمسك به
ضعيف ، لأنّ الزيادة أعمّ من الوجوب. وروى الأصحاب
الصفحه ٤٨ : ـ بالثاء المثلثة أخيرا. قال الصدوق
رحمهالله : الجدث : القبر ، ولا ندري ما عني به.
والذي أذهب اليه
أنّه
الصفحه ٤٣٠ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وقد تقدم طرف من
هذا الخبر ، وفيه فوائد :
منها : استحباب ان يكون
الصفحه ١٣٧ : من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من
الدّهن الذي يبلّ الجسد » (٢).
ورواية زرارة عن
الباقر
الصفحه ٢٦٢ :
فإن قلنا به ،
تيمّم المريض والكسير ـ الذي لا يمكنه استعمال الماء ، ولا يظن زوال عذره وقت
الصلاة
الصفحه ١٣٦ : ، لاختصاص المسح
بالمقدّم كما يأتي إن شاء الله واما رواية عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام من كونهما
الصفحه ٤٤١ : صلاته
التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن ، لانّه اعتقد انّه بحكم من لم يصل
لمخالفتها في بعض الأمور
الصفحه ٣٢ :
أمّا وضع الفرش
عليه والمخدة فلا نصّ فيه. نعم ، روى ابن عبّاس من طريقهم أنّه جعل في قبر النبي
الصفحه ١٧٤ : ء فيجفّ وضوئي؟ قال : « أعد » (٢).
وليس في هذين
الخبرين تصريح بوجوب المتابعة.
وقال الجعفي :
والوضوء على
الصفحه ١٥٥ : بذلك متواترة كما أن إجماعهم عليه واقع ، مثل : ما تقدّم من وصف وضوء
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٣٥ : ان يقضي الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، أو الليلة التي أفاق فيها ».
وروي : « انه يقضي صلاة ثلاثة أيام
الصفحه ١٤٦ : السابقة (٤) وخبر محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ فقال
الصفحه ٤٠٩ : الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت
قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول
الصفحه ١٠٦ : به السّنة » (١).
نعم ، هناك رواية
تضمّنت أنّ غسل الميت سنّة ـ وحملها على ظاهرها يقتضي الحكم بطهارته