الصفحه ٢١٤ : في شيء الذي هو موضوع المسألة ، لأنّها أمور مترتبة علم ترتيبها ، غايته انه
يلتبس السابق لعدم لحظ
الصفحه ١٤٥ : مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع ، فقد أجزأك » (٣). وهذا مع خبر
الصفحه ٤٣٣ : ( قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا ) الآية (٢) ، وخبر : « الإسلام يجب ـ أو يهدم ـ ما قبله » (٣). وعلى إخراج
الصفحه ١٩٤ : ذلك الى يوم القيامة » (١). والرواية وإن
كان قد ضعّف ، إلا أنّ الشهرة وعمل الأصحاب يؤيدها.
وزاد
الصفحه ٤٢٥ :
وثانيها : لزوم الحرج والعسر والضرر المنفي بالكتاب والسنة.
وثالثها : عموم آي الصلاة ، مثل
الصفحه ٤٢ :
الفاضل : خلافا
للجمهور (١).
وقد قال الرافعي ـ
من الشافعية ـ : يستحبّ أن يلقّن الميت بعد الدفن
الصفحه ٢٥٥ : ء ، إلاّ غسل الجنابة » (٢) وقوله عليهالسلام في خبر حكم : «
وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » لمّا قال له : ان
الصفحه ٨٣ : عن الميت. اما ان الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :
الأول : ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق
الصفحه ٢٠٥ :
فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأمرني أن أمسح
على الجبائر » (١). والزند : عظم الذراع
الصفحه ٣٠٢ : يجوز العمل بهما ، إحداهما :
رواية حفص الجوهري
عن الهادي عليهالسلام انها بعد السبع (٤).
والثانية
الصفحه ٨٥ :
أنّ من مات منهم
يصلّي من بقي صلاته ، ويصوم عنه ، ويحجّ عنه ما دام حيّا ، فمات صاحباه وبقي صفوان
الصفحه ٢٣١ : ءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل ،
حيث أردت الإحرام فقلت : ضعوا لي الماء في
الصفحه ١٧٧ :
المتقدّم في
الهواء المعتدل. ولا يجوز التفريق بين الوضوء ، بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى
إليه
الصفحه ٤٢٢ :
أولويّته في حقّ
غيره ، ولما تقدّم في خبري : « خمس صلوات » (١).
وعن زرارة عن
الباقر عليهالسلام
الصفحه ١٥٤ : ، وقال : ان في كتاب الله المسح ويأبى
الناس الا الغسل (٤).
وقال أيضا :
الوضوء غسلتان ومسحتان (٥).
وروى