الصفحه ٣٧٣ : انّ النافلة ست عشرة لا غير (١) كسائر الأيام ، وتفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون.
ويمكن حمله على انّ
الصفحه ٣٣ : جميعا ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك (٧) ، وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : انه
الصفحه ١٠٢ :
المقام السادس : غسل مسّ الميت.
وهو واجب ـ على
الأصحّ ـ لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ، عن
الصفحه ٢٦٧ :
: نقل التراب عندنا غير شرط ، لاستحباب النفض ـ على ما يجيء ان شاء الله تعالى ـ بل الواجب المسح بيديه
الصفحه ٢٧١ :
وفي هذا إشارة الى
أنّ العلوق غير معتبر.
الثانية
: ظاهر الأصحاب أنّ
الأغسال سواء في كيفية التيمم
الصفحه ٣٣٧ : طول النهار؟ قال : « نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم » (٢).
وفي خبر عمر بن سعيد
السابق : الأمر بصلاة
الصفحه ٣٨٩ : طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة ، قاله المفيد (١) وفي الخبر عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حتى ترتفع
الصفحه ٣٩٩ :
الاجتهاد في الوقت
والقبلة.
ومن الأمارات ما
رواه الكليني والشيخ عن عبد الله الفرّاء عن أبي عبد
الصفحه ٤١٨ : أوقات
الصلوات حتى تتوب أو تموت ، لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب ، عن
الباقر والصادق
الصفحه ١٥٦ : زيد بن عاصم وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغسل رجليه (٤). وخبر عبد الله بن عمر : انّ النبي
الصفحه ٤١ : ، فينصرفان عنه ولا
يدخلان عليه » (١).
فرع :
لم يتعرض الشيخان
والخبران لكيفية الوقوف.
وقد قال ابن إدريس
الصفحه ٧٩ : منفعته على الميت » (٢).
الثامن
عشر : ما رواه علي بن
إسماعيل الميثمي ـ في أصل كتابه ـ قال : حدثني كردين
الصفحه ٧٧ : فيرضى
عنه » (٢) وظاهره أنّه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب في السخط.
العاشر : ما رواه علي بن أبي
الصفحه ٨٢ : الميت أعماله الحسنة كلّها (١).
السابع : ما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال
الصفحه ١٦٥ : الكتاب به ، وإمكان حملها على الضرورة ـ كالبرد
الشديد ، والعدو المرهق ـ أو على أنّه كان ثم نسخ ، لما روي