الصفحه ٤٤٦ : كثيرة ، منها :
خبر عبد الله بن
سنان وإبراهيم بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل فاته
الصفحه ٤٤٩ : الى غروبها » (٧).
السادسة
عشرة : اختلفت الروايات
في قضاء الوتر ، فالمشهور : انه يقضى وترا دائما رواه
الصفحه ٦٣ :
اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي
سلبته أبويه ، فو عزّتي
الصفحه ٣٠ : ندبا ، لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى في قبر ابنه
خللا فسوّاه بيده ، ثم قال : « إذا عمل
الصفحه ١٧٩ :
المعتبر :
لإطباقهم على الأخذ من اللحية والأشفار للمسح ، ولا بلل هنا على اليدين (١). وبه يشهد خبر
الصفحه ٢٨٢ : ، وأجزأتك صلاتك » ،
وللآخر : « لك الأجر مرتين » (١).
ورواية معاوية بن
ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٦٥ : رواه عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « للرجل
أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي
الصفحه ٦٨ : ( وَلا
تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١).
وما في البخاري
ومسلم في خبر عبد الله بن عمر ـ انّ النبي
الصفحه ٢٣٣ : في المعتبر :
هذا الخبر مطلق ، وينبغي أن يقيّد بالترتيب في الغسل (٤).
وفي المختلف قرّر
به الترتيب
الصفحه ٣٦٨ :
التطوّع الى أن
تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال : وفي نافلة العصر الى أن يصير الفي
الصفحه ٤٤ : أبيه ، قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يصلّى على قبر
، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه
الصفحه ٢١٣ : في ( من لا يحضره الفقيه )
أوردها مجرّدة عن خبر (٤) ، وحكمها ظاهر.
غير أنّ المحقّق
في المعتبر قال
الصفحه ٣٧ : ويجعله في القبر (٤).
وقال ابن الجنيد :
لا بأس أن يوضع عليه الحصا والصندوق والعلامة.
وفي رواية علي بن
الصفحه ١٨١ : (٣). وفي خبر زرارة عن الباقر عليهالسلام : « أنّه أخذ باليسرى فغسل اليمنى » (٤). وروي أيضا عنه عليهالسلام
الصفحه ٣٥٨ : ان يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو
نسي أو سها » (٥) ونحوه خبر