الصفحه ٢٥ :
ويقرب منه خبر سيف
بن عميرة عنه عليهالسلام ، وقال : « لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلعه شناعة
الصفحه ٤٠٤ : الفجر ، ولا يدري أطلع أم لا
، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال : « لا يجزئه حتى يعلم أنّه قد طلع
الصفحه ٤٣١ : ، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في
العصمة به.
ومنها : ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان
الصفحه ٤٢٤ : بأصالة البراءة ، وبتجويز الاخترام قبل فعل الحاضرة ، فالاحتياط البدأة
بها.
وعن الآية : انّ
المفسرين
الصفحه ٤٠٧ : منزلة الظهر؟ فيه وجهان : نعم ، لإطلاق الخبر. ولا
، لشدة الخطر في فواتها ، وعموم قوله
الصفحه ٨٨ :
أمها وعليها صلاة
أن تصلّي عنها ) (١) ، ومذهب الصّحابي عند كثير من العلماء أنّه حجّة (٢) ، وخصوصا
الصفحه ١١٢ : مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ) (٧).
ودلالة الكتاب
والأخبار على النية ـ مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد
الصفحه ٦٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
وفي خبر أخر عنه :
« لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (٣).
وفي خبر أبي بصير
عنه
الصفحه ٢٤٦ :
يذكروها في الغسل ، والظاهر : انّهم اكتفوا بذكرها في الوضوء ، تنبيها بالأدنى على
الأعلى. وخبر زرارة عن أبي
الصفحه ١١١ : الوضوء ، وفيه ثلاثة أبحاث :
الأول : في
واجباته ، والذي استفيد من نص
الكتاب ثمانية :
أولها
: النية
الصفحه ١١٦ : الاستباحة (١).
وثامنها
: إطلاق النية. وهو قول : الجعفي ، وسلاّر (٢).
قلت : والذي دلّ
عليه الكتاب والسنّة
الصفحه ١٦٤ : المائدة أو بعدها؟ فقال : لا أدري. فقال علي عليهالسلام : سبق الكتاب
الخفّين ، إنما أنزلت المائدة قبل أن
الصفحه ٤١٣ : العامة :
ينوي الفرض (٢) إما للخبرين السالفين ، وإمّا لأنّه لا جماعة في نافلة.
قلنا : قد أوّل الخبران
الصفحه ٢٨٤ :
وثانيتها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، فيمن صلّى بتيمم ركعة (١) فأصاب الماء ،
قال
الصفحه ٢٨٥ : .
قال في المعتبر :
رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : انّه أشهر
في العلم والعدالة من عبد الله بن