الصفحه ٢١٠ : المذكور لا غيره (٢). مع ان في
التهذيب بالإسناد إلى سماعة : سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم أو غيره
الصفحه ٢٣٠ :
فليغسلهما » (١).
وروى هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه أصاب من جارية له بين مكة
الصفحه ٣٧٨ : عليهالسلام في الذي يغلبه
النوم يقضي ، ولم يرخّص له في الصلاة أول الليل ، وفي الشابّة يغلبها النوم تقدّم
إن
الصفحه ١٠٤ : ـ الإجماع في ذلك (٨).
قال في المعتبر :
الذي أراه التوقّف في ذلك ، فإنّ الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل
الصفحه ٤٠ : ، يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت
فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه ، من شهادة ان لا إله إلاّ
الصفحه ١٩٢ : طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه. وإن الذي جاء عنهم
أنه قال : « الوضوء مرتان » انّه هو لمن
الصفحه ٢٢١ : الفراغ. وهو متجه ، الا ان يقال : اليقين هنا حاصل بالترك وان كان شاكا في
موضوعه ، بخلاف الشكّ بعد الفراغ
الصفحه ٩٣ : هذا الرّجل
الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول : أشهد أنّه رسول الله. فيقولان له : نم نومة لا حلم
فيها
الصفحه ١٣٠ :
: الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا. والصدغ : ما حاذى العذار فوقه.
وقد تضمّنت
الرواية
الصفحه ١٨٥ :
فريضة ، ولا سنة ،
إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » (١) ، يحمل على نفي سنة خاصة ، أي : ممّا سنّة النبي
الصفحه ٢٠٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « ومسح رأسه مرة واحدة » (١) ، وكذا رواه الباقر والصادق عليهماالسلام (٢).
والظاهر : أنّه
الصفحه ١٢٨ : بعينه (٣) ، وهو الدليل انّ
المضمر هناك هو الباقر عليهالسلام ، مع ما رواه ابن الجنيد. والشيخ في الخلاف
الصفحه ١٤٢ : » ، رواه عنه علي
أخوه في الصحيح (١).
وفي قوله عليهالسلام إشارة إلى
استحباب غسل العضد مع اليد ، كما روى
الصفحه ٢٢٤ : .
ورواية إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه : « إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من
الصفحه ٢٦٨ : (٣) والذي في الرسالة : فإذا أردت ذلك ، فاضرب بيديك على الأرض
مرة واحدة ، وانفضهما وامسح بهما وجهك ، ثم اضرب