انّ أمر الصلاة شديد » (١).
وفي مقطوعة سماعة : « إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة » (٢).
ورواية إسماعيل بن جابر ، قال : سقطت من بعيري فانقلبت على أم رأسي ، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ ، فسألته عن ذلك؟ فقال : « اقض مع كل صلاة صلاة ». وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه.
وهذه الروايات حملها ابن بابويه ـ في الفقيه ـ والشيخ على الندب (٣).
وقال ابن بابويه في المقنع : واعلم انّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات. وروي : « انه ليس عليه ان يقضي الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، أو الليلة التي أفاق فيها ». وروي : « انه يقضي صلاة ثلاثة أيام ». وروي : « يقضي ما أفاق في وقتها » (٤).
والجعفي ـ رحمهالله ـ في الفاخر أورد الروايات من الجانبين ، ولم يجنح إلى شيء منها ، فكأنّه متوقف.
وقال ابن الجنيد : والمغمى عليه أياما من علة سماوية ، غير مدخل على نفسه ما لم يبح إدخاله عليها ، إذا أفاق في آخر نهار إفاقة يستطيع معها الصلاة ، قضى صلاته ذلك اليوم ، وكذلك إن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة. فان لم يكن مستطيعا لذلك كانت إفاقته كإغمائه ، إذا لم يقدر على الصلاة بحال من الأحوال التي ذكرناها في صلاة العليل. فان كانت إفاقته في وقت لا يصح له
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٥ ح ٩٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ح ١٧٨٥ ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٤ ح ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ح ١٧٧٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤.
(٤) المقنع : ٣٧.