الرابعة » ، وذلك عام في جميع الكبائر (١).
مع انّه قال في الخلاف : روي عنهم : « انّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » (٢).
وقال في المبسوط : « ولا يقتل حتى يستتاب ، فإن تاب والاّ قتل ، وكفّن وصلّي عليه ، ودفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين (٣).
فقضية كلام الشيخ اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج وقتها ، وانّه لا يقتل حتى يعزّر ثلاثا ، ويستتاب فيمتنع من التوبة.
والذي رواه الأصحاب عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، انّه قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة » (٤).
وروى أبو خديجة عنه عليهالسلام في المرأتين في لحاف بلا حاجز : تحدّان ، ثم تقتلان في الثالثة (٥).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا حدّ شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة (٦) ، وبه عدة أخبار. قال الكليني : قال جميل : وروى بعض أصحابنا انّه يقتل في الرابعة (٧).
ولم أقف في الرابعة على حديث عام ، بل روى أبو خديجة عن الصادق
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٢٩.
(٢) الخلاف ١ : ٦٩٠ المسألة ٦.
والرواية في : الكافي ٧ : ١٩١ ح ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ح ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ح ٧٩٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٢٩.
(٤) الكافي ٧ : ١٩١ ح ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ح ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ح ٧٩١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٠٢ ح ٤ ، التهذيب ١٠ : ٥٩ ح ٢١٤ ، الاستبصار ٤ : ٢١٧ ح ٨١١.
(٦) الكافي ٧ : ٢١٨ ح ١ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ح ٣٦٦.
(٧) الكافي ٧ : ٢١٨ ح ٤.