البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٨٨/٩١ الصفحه ٣٠٨ : جعفر عليهالسلام : « إذا دخل وقت
صلاة مفروضة فلا تطوع » ، ونحوه رواية أديم بن الحر عنه عليهالسلام
الصفحه ٣١٠ : زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : « لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » (٢) مع إمكان حمله
على
الصفحه ٣١٢ : مولى لأبي
جعفر عليهالسلام قال : « ركعتا الفجر (٦) ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة ، وان شاء لم يفعل
الصفحه ٣١٧ : بين
الأصحاب.
والذي في رواية
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » (٤) ولكنه
الصفحه ٣٢٠ : : روى الفضيل : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن قوله عز وجل ( وَالَّذِينَ هُمْ
عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ
الصفحه ٣٢٧ : الوقت كان مضيّعا ، وإن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه (٥).
لنا : ما روى
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٣١ : (٥) وكذا رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح عليهالسلام (٦).
ورواه زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام ، وزاد
الصفحه ٣٣٣ : عن أبي جعفر عليهالسلام : « أو بعد فراغك
من العصر فانوها الأولى ، فإنما هي أربع مكان أربع
الصفحه ٣٣٧ : به.
وقد روى زرارة :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أبين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال : « لا
الصفحه ٣٣٩ : سليمان بن
جعفر : قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » (٢).
وكل ذلك ليس بصريح
في خروج الوقت ولا
الصفحه ٣٤١ : نحو ذلك » (٧) يعني : على ذراع
آخر ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « كان حائط مسجد رسول الله
الصفحه ٣٥٢ : نصفه ، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا
الصفحه ٣٥٣ :
الليل ، أو الى
نصف الليل ، وذلك التضييع » (١).
وفي خبر زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام : « وآخر
الصفحه ٣٦٧ : الكلام
على بعض. ويدل عليه خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله
الصفحه ٣٦٨ : ء
أربعة أقدام أو ذراعين (١).
وقد روى ابن بابويه
: أنّ زرارة سأل أبا جعفر عليهالسلام عن وقت الظهر ، فقال