البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٨٨/٧٦ الصفحه ١٧٠ : علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام فيمن نسي غسل يساره : « يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء
شي
الصفحه ١٨١ : ٣ : ٢٤ ح
٣.
(٦) التهذيب ١ : ٧٦
ح ١٩٢ عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٧) ليست في م ، س.
الصفحه ١٨٩ : الاعتياض عن السواك بالمسبّحة والإبهام عند عدمه أو ضيق الوقت ، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
الصفحه ١٩٥ : .
الثالث
عشر : الوضوء بمدّ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « كان رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٩٨ : : قد روى
في التهذيب بطريق صحيح عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : وضّأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع ، وقد بال
الصفحه ٢٠١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وزرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام ، وابن منصور عن زيد بن علي عليهالسلام (١).
ولم يعتبر الأصحاب
الصفحه ٢١١ : المشكوك فيه مراعيا للترتيب والولاء ، لأصالة عدم فعله ،
ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا كنت
الصفحه ٢٢٤ : عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجنب
ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيرة
الصفحه ٢٢٦ : قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غسل الجنابة؟ فقال : « أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن
يمينك ، وعن
الصفحه ٢٣٣ : بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، سألته عن الرجل
يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر
الصفحه ٢٥٦ : » (١). ومثله خبر
سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
الثانية
: لو أحدث المجنب في
أثناء غسله حدثا أصغر
الصفحه ٢٦٦ : الدابة! أفلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما
على الصعيد (١).
ورواية زرارة عن
أبي جعفر
الصفحه ٢٧٠ : (٧) منعناه بجواز
كونها لابتداء الغاية ، مع أنّه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « ان المراد من
ذلك
الصفحه ٢٧١ :
التخفيف ، ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه (٦).
وقد روي من طرق
شتى : كصحيح زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢٨٠ : أجمع ، سواء خرج الوقت أولا ، وسواء كانت
التالية فريضة أو نافلة ، لما قلناه.
وروي عن زرارة عن
أبي جعفر