البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٨٨/١٥١ الصفحه ٨١ : عن الميت : الحج ، والصوم ، والعتق ،
وفعاله الحسن » (٤).
الثالث : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد
الصفحه ٨٢ : أجره ، وينعم بذلك الميت » (٣).
التاسع : ما رواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله
الصفحه ٨٤ : أوصى
ليهوديّ أو نصراني وجب إنفاذ وصيّته فكيف الصّلاة المشروعة ، لرواية الحسين بن
سعيد بسنده الى محمد بن
الصفحه ٨٧ : الله بن محمّد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين
في كتابه الانتصار الى اختيار هذا. ودليلهم
الصفحه ٩٣ : يسأل
في قبره من محض الإيمان والكفر محضا ، وأمّا ما سوى ذلك فيلهى عنه » رواه محمد بن
مسلم (٣) ، وعبد
الصفحه ١٠٢ : : البهائم
والطير إذا مسّها أعليه غسل؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان » (٦).
وعن محمد بن مسلم
عن أحدهما
الصفحه ١٠٤ :
الأصحاب.
وعن محمد الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام « ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر
الصفحه ١١٧ : التعليل فيه مشعر به
أيضا ، ويدل على انه غير واجب منطوق آية الوضوء ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ١٣٧ : عليهالسلام في غسل الجنابة : « إنّما يكفيك مثل الدّهن » (٣).
ورواية زرارة
ومحمد بن مسلم عنه عليهالسلام
الصفحه ١٣٨ :
لرواية محمّد
الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلاّ فإنّه يكفيك اليسير
الصفحه ١٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا (٢) ولما في وصف
الباقر عليهالسلام (٣).
وعن محمد
الصفحه ١٥٩ : : قعد محمد بن علي بن الحسين عليهمالسلام في مجلس كان له
وقال : « ها هنا الكعبان ». قال : فقالوا هكذا
الصفحه ١٦٢ : عليهالسلام ، فيمكن أن يقال
باستحبابه ، ويكون إسباغا للمسح كما يستحبّ إسباغ الغسل.
ويؤيده مرفوع أحمد
بن محمد
الصفحه ١٨٣ : : « نعم » في جواب محمد بن مسلم في الرجل يبول ولم يمسّ
يده شيئا ، أيغمسها في الماء؟ (٤).
وما روى أبو
الصفحه ١٨٨ : والمحرم ، أمّا الصائم فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يستاك الصائم
أيّ النهار شا