قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

394/453
*

تنبيه :

لو صادف الوقت صلاة الناسي والجاهل بدخول الوقت أو بالحكم ، ففي الإجزاء نظر ، من حيث عدم الدخول الشرعي ، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر ، والأول أقوى. وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه ، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد ، لعصيانهما. ولو لم يتذكّر الاجتهاد والتقليد فكالأول.

الرابعة : الأعمى يقلّد العدل العارف بالوقت ، لظهور عذره ، وقصوره عن العلم والظن ، ويكتفي بأذان العدل. وكذا العامي الذي لا يعرف الوقت ، أو الممنوع من عرفانه بحبس أو غيره.

اما غيرهما ، فلا يجوز له التقليد مع إمكان العلم ، لأنّه مخاطب بعلم الوقت ، والتقليد لا يفيد العلم.

ولو تعذّر العلم ، فأخبره عدل عن علم بأذان أو غيره ، فالظاهر انّه كالممنوع من عرفانه ، فيكتفي بقوله. ويمكن المنع ، لأنّ الاجتهاد في حقه ممكن ، وهو أقوى من التقليد. اما لو أخبره عدل عن اجتهاد لم يعتد بقوله قطعا ، لتساويهما في الاجتهاد ، وزيادة اجتهاد الإنسان على غيره بالنسبة الى ما يجده من نفسه.

ولو قدّر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه ، أمكن العدول إلى الغير ، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح. ويمكن التربص ليصير ظنه أقوى من قول الغير ، وهو قوي ، بخلاف القبلة ، لأنّ التربّص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظن ، فيرجّح هناك ظن رجحان اجتهاد غيره.

بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقا حتى يتيقّن الدخول ، ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد ، لأنّ اليقين أقوى وهو ممكن. أمّا لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين ، فلا إشكال في جواز الاجتهاد والتقليد ، لأنّه معرض‌