قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

387/453
*

الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار.

الثاني : لو أوقع النافلة المكروهة في هذه الأوقات ، فالظاهر : انعقادها إن لم نقل بالتحريم ، إذ الكراهية لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة. وتوقّف فيه الفاضل من حيث النهي (١).

قلنا : ليس بنهي تحريم عندكم. وعليه يبنى نذر الصلاة في هذه الأوقات. فعلى قولنا ينعقد ، وعلى المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده (٢) لأنّه مرجوح.

ولقائل أن يقول بالصحة أيضا ، لأنّه لا يقصر عن نافلة لها سبب ، وهو عنده جائز ، ولأنّه جوّز إيقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات (٣).

الثالث : يجوز اعادة الصبح والعصر في جماعة ، لأنّ لها سببا ، ولأنّه روي انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الصبح ، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد ، فقال : « لم لم تصليا معنا »؟ فقالا : كنا قد صلّينا في رحالنا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا جئتما فصليا معنا ، وإن كنتما قد صلّيتما في رحالكما تكن لكما سبحة » (٤).

الرابع : لو تعرّض للسبب في هذه الأوقات ـ كأن أراد الإحرام ، أو دخل المسجد ، أو زار مشهدا ـ لم تكره الصلاة ، لصيرورتها ذات سبب ، ولأنّ شرعية هذه الأمور عامة.

ولو تطهّر في هذه الأوقات ، جاز أن يصلّي ركعتين ولا يكون هذا ابتداء ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٠.

(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٠.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٠.

(٤) سنن الدار قطني ١ : ٤١٤.

وبلفظ : « فإنها لكم نافلة » في : مسند الطيالسي ١٧٥ ح ١٢٤٧ ، مسند أحمد ٤ : ١٦١ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ح ٥٧٥ ، الجامع الصحيح ١ : ٤٢٤ ح ٢١٩ ، سنن النسائي ٢ : ١١٢ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٤٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٠١.