عبد الله عليهالسلام (١).
ولو ظن عدم اتساع الزمان لصلاة الليل ، اقتصر على الوتر وقضى صلاة الليل ، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
ولو طلع الفجر ولمّا يتلبّس من صلاة الليل بشيء ، فالمشهور في الفتوى تقديم الفريضة ، لرواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في المنع من الوتر بعد طلوع الفجر (٣).
وروى عمر بن يزيد ، وإسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام في تقديم صلاة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر (٤).
قال الشيخ : هذه رخصة لمن أخّر لاشتغاله بشيء من العبادات (٥).
قال في المعتبر : اختلاف الفتوى دليل التخيير (٦) يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده ، وهو قريب من قول الشيخ.
ولو كان قد تلبّس بما دون الأربع ، فالحكم كعدم التلبّس. ولو تلبّس بأربع قدّمها مخففة ، لرواية محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر ، فأتمّ الصلاة طلع أم لم يطلع » (٧) مع انه قد روى يعقوب البزاز ، قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع ركعات ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أأبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر ، وأخّر الركعات حتى تقضيها » (٨) ويمكن حملها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٩ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ ح ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ح ١٠١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢٠.
(٣) التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٢٦ ح ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢٢ ، ١٠٢٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٠.
(٧) التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٥.
(٨) التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ح ١٠٢٦.