وقال الشيخ : يجوز تأخير جميع النوافل الى بعد العصر ، والأفضل التقديم. قال : ولو زالت الشمس ولم يكن صلّى منها شيئا أخّرها الى بعد العصر (١).
وقال ابن أبي عقيل : يصلّى إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة ، وبين الفريضتين ستا ، كذلك فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فإن خاف الإمام بالتنفّل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلّى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، وتنفّل بعدها بست ركعات ، كما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : انّه كان ربّما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر (٢).
وابن الجنيد : ست ضحوة ، وست ما بينها وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال ، وثمان بين الفرضين (٣). وقد روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : « النافلة يوم الجمعة : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، وبعد الفريضة ثماني ركعات » (٤).
وقال الجعفي : ست عند طلوع الشمس ، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال ، وست بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها الى بعد العصر.
وابنا بابويه : ست عند طلوع الشمس ، وست عند انبساطها ، وقبل المكتوبة ركعتان ، وبعدها ست. وإن قدمت كلّها قبل الزوال ، أو أخّرت إلى بعد المكتوبة ، فهي ست عشرة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها (٥).
وقد روى عقبة بن مصعب عن الصادق عليهالسلام ، قلت : أيّما أفضل
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٠ ، النهاية : ١٠٤.
(٢) مختلف الشيعة : ١١٠.
(٣) مختلف الشيعة : ١١٠.
(٤) التهذيب ٣ : ١١ ح ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ح ١٥٦٨.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٨ ، المقنع : ٤٥ ، مختلف الشيعة : ١١٠.