التطوّع الى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال : وفي نافلة العصر الى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين (١).
وقد روى ابن بابويه : أنّ زرارة سأل أبا جعفر عليهالسلام عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ». ثم قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة » (٢) وذكر تمام الخبر السابق ، وهو مصرّح بما قلناه.
تنبيه :
ظاهره في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين (٣) والأخبار لا تساعده ، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين ، وقد سبقت في بيان وقت الظهر.
ثم هنا روايات غير مشهورات في العمل :
كرواية القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الست عشرة ركعة : « أي ساعات النهار شئت صليتها ، إلاّ انّ مواقيتها أفضل » (٤).
ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليهالسلام (٥) وقد أسندها في موضع آخر عن سيف بن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ست عشرة ركعة متى ما شئت (٦). إن علي بن الحسين عليهالسلام كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها. إنّما النافلة مثل الهدية ، متى ما أتي بها قبلت » (٧).
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٧١.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥٣.
(٣) المبسوط ١ : ٧٦ ، الجمل والعقود : ١٧٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٩ ح ١٧ ، ٢٦٧ ح ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ١٠٠٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٨ ح ١٥ ، ٢٦٧ ح ١٠٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠٠٨.
(٦) في المصدرين : « نشطت ».
(٧) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ح ١٠٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠٠٩.