المفهوم المتعارف ، وبه صرّح في التذكرة (١). ويمكن الاجتزاء بالركوع ، للتسمية لغة وعرفا ، ولأنّه المعظم. وعلى كلّ حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.
التاسع : لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة ، ثم عرض عذر مسقط للقضاء ، فالأقرب : عدم التكليف ، لمساواته الأول في القصور عن الواجب ، وزوال الفارق بالتمكّن من الباقي ، فإنّه لا تمكن هنا.
العاشر : لو تمكّن من الأداء ثم مات ، فإن خرج الوقت عامدا عصى ، وان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان ، ويجيء على نقل المفيد تعصيته (٢).
قال بعض الأصحاب : ويجب القضاء على الولي (٣) وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٧٨.
(٢) المقنعة : ١٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦.
٣٥٦
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F539_zekri-shia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

