الصفحه ٢٢٣ :
المطلب الثاني : في
الغسل.
وفيه الأبحاث
الثلاثة ، فالأول في واجبه ، وهو أربعة :
الأول
: إزالة
الصفحه ٢٥٦ : الكمال فقبله أولى ، وانتقاضها
يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.
ويشكل : بأنه بعد
الكمال أثره إيجاب
الصفحه ٣١٩ : الجحد
، والأول أظهر (٣).
قلت : الكل حسن ، والبحث في الأفضلية ، وينبغي للمتهجد ان يعمل
بجميع الأقوال في
الصفحه ٤١٣ : العامة :
ينوي الفرض (٢) إما للخبرين السالفين ، وإمّا لأنّه لا جماعة في نافلة.
قلنا : قد أوّل الخبران
الصفحه ٨٦ : الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ، ولا
يخالف فيها أحد من الإمامية بل ولا من غيرهم
الصفحه ٢٤٣ :
منها (١) ، وكذا علّل به
الراوندي في الرائع.
وفي المقنعة :
تستبرئ المرأة بالبول ، فان لم يتيسّر
الصفحه ٥٧ : امّه ، فبكى وأبكى من حوله (٣).
ويستحبّ الاسترجاع
عند المصيبة ، للآية (٤) ولقول النبي
الصفحه ١٢٦ :
وهل ينوي الوجوب
أو الندب؟ الأجود الأول ، ليقع التمرين موقعه ، ويكون المراد بالوجوب في حقه ما لا
الصفحه ١٦٣ : ء
البياني من الرسول لم ينكس فيه قطعا ، وإلاّ لما أجزأ خلافه ، مع أنّه مجزئ
بالإجماع. وهذا القول أولى ، لحصول
الصفحه ٢٤٦ :
البحث الثاني : في مستحباته.
وهي ثلاثة عشر.
الأول
: التسمية ، ذكرها الجعفي.
وقال المفيد
الصفحه ٧٥ : سلطان الورى لسكان الثرى » وقصد به بيان
قضاء الصلوات عن الأموات.
الحديث
الأول : رواه الصدوق في
كتاب من
الصفحه ٤٢٣ : بالنهي عنها ، إمّا لأنّ الأمر بالشي يستلزم النهي عن ضده
، وإمّا بما روي من قول النبي
الصفحه ٤٣٠ : ذلك مني
، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليهالسلام ، فحدثني : انّ رسول الله
الصفحه ٨٣ : يقرأ
فيهما القدر والكوثر (١). فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير
الولد كالأب ، وهو حجّة
الصفحه ٢٩١ :
المتيمم يجب عليه
استعمال الماء عند التمكن منه بحسب الحدث السابق ، فلا يكون وجود الماء حدثا والا