الصفحه ١٤٩ :
أصبحت مسحت برأسها وتضع الخمار عنها ، وفي الأربع الباقية تمسح بناصيتها » (٣).
فروع :
الأول
: الفرض
الصفحه ٢٥٩ :
المطلب الثالث : في التيمم.
وفيه الأبحاث
الثلاثة.
فالأول
في واجبه : وهو إيقاعه في وقت
الصلاة
الصفحه ٢٦٩ : ء والغسل من الجنابة ، تضرب
بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وعن محمد بن مسلم
عن
الصفحه ٣٣٢ : العصر بعدها ـ عبّر بما في الرواية ، وهو من
ألخص العبارات (٣).
قلت : ولأنه يطابق مدلول الآية في قوله
الصفحه ٣٥٤ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
الصبح » (٢). ويكرهون
الصفحه ٣٩٤ : (١). وكأنّه عنى به
صلاة الضحى لذكرها من قبل.
والأقرب على القول
بالكراهية استثناء ماله سبب ، لأن شرعيته عامة
الصفحه ١٧١ : شيء؟ فقال : « لا ، حتى يكون
كما أمر الله تعالى » (٣).
مسائل ثلاث :
الأولى
: اختلف الأصحاب في
الصفحه ١٩٣ : وعساكرهم »؟ قلت : بلى. قال : « فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي ، فرآني
بعضهم ولا أعلم به ، فقال : كذب من زعم
الصفحه ٢٠٦ : ، بحمل قوله : « ويدع ما سوى ذلك » على أنّه يدع غسله ، ولا يلزم منه
ترك مسحه ، فيحمل المطلق على المقيّد
الصفحه ٢٣٤ : سال على جسده ، أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال : « نعم » (٥).
وفي الاستبصار لما
أورد خبر علي عن أخيه أوّله
الصفحه ٢٦٥ : المعتبر (٢) ، مع أنّ الشيخ
في الخلاف قال في المسألة : فإن قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث
الصفحه ٢٩٦ : : « انّ الله زادكم صلاة ، وهي : الوتر » (٤) ، والتمسك به
ضعيف ، لأنّ الزيادة أعمّ من الوجوب. وروى الأصحاب
الصفحه ٣٣٨ : الله أوله حين يدخل وقت الصلاة ، فإن لم
تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (٢).
وقد مر قول الشيخ
الصفحه ٤٠١ : لتجويز الدخول ،
وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة ، وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت.
فإن اُريد الأول
فهو معنى
الصفحه ١٦ : يدفن فيه شيئا (٢) ، قال المحقق : لأن القبر صار حقّا للأول بدفنه فيه ، فلم
يجز مزاحمته بالثاني