الصفحه ٤٤٢ : أو ظانا برائته ، ثم ذكر في أثنائها ، عدل إلى الفائتة. وكذا يعدل
من أداء إلى أداء.
ونقل الشيخ في نقل
الصفحه ٩١ :
ومنها : لو كفّن
في حرير ، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش ، لأن الحق فيه لله تعالى وحقوق الآدمي
أشدّ
الصفحه ١٢٠ : منويّان.
الرابعة
: لو جدّد طهارة ،
فتبيّن فساد الأولى أو سبق الحدث ، ففي ارتفاعه وجهان ، من حيث عدم نيته
الصفحه ٢٣١ :
لم يجد بدّا من
اعادة الغسل » (١).
وأمّا حديث غسل
الرجلين ، فلعلّه أراد به التنظيف ، وهو ظاهر في
الصفحه ٢٦٤ : لا يمكن حصوله. نعم ، لو نوى رفع المانع
من الصلاة صح وكان في معنى نية الاستباحة.
فروع :
الأول
الصفحه ٢٧٨ :
البحث الثاني : في مستحباته.
وهي تسعة :
الأول
: السواك ، اما لأجل الصلاة ،
أو لأجل التيمم الذي
الصفحه ٤٢٨ :
أو بعد فراغك ،
فأنوها الاولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع. وان ذكرت انك لم تصل الاولى
الصفحه ٢٠ :
فروع خمسة :
الأول
: الدفن في المقبرة أفضل من البيت ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر
الصفحه ٧٦ :
هدية صلاة مندوبة.
الثالث : من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام : وسأله عن الرجل
هل يصلح أن
الصفحه ٨١ : : « الصلاة التي حصل وقتها ، قبل أن يموت الميت ،
يقضي عنه أولى الناس به » (٢).
ثم ذكر ـ رحمهالله ـ عشرة
الصفحه ٢٠٤ :
والعدم ، لعدم نقل
مثله. وقطع في التذكرة بالأول (١).
الثاني
: هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من
الصفحه ٢٥٥ :
البحث الثالث : في أحكامه.
وهي تظهر بمسائل :
الأولى
: لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة بخلاف غيره
الصفحه ٣٤٣ :
أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة (١).
وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع
الصفحه ٤٠٠ : .
وأمّا
الناسي : إمّا لمراعاة
الوقت ، وإما لجريان الصلاة منه حال عدم خطور الوقت بالبال ، فاختلف الأصحاب
الصفحه ٤١٨ : استحلال الترك ، أو أوّل الصلاة بالنافلة قبل منه ، لقيام
الشبهة الدارئة للحد.
ولو اعتذر عن ترك
الصلاة