الصفحه ٣٤٤ :
تنبيهات :
الأول
: معظم العامة على
عدم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ، محتجين بان المواقيت
الصفحه ١٩٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم استحباب السّواك لدخول الإنسان بيته (١) ، ولا بأس به لما
فيه من الاستطابة.
التاسعة
: يستحبّ تمرين
الصفحه ٣٢٩ : العفو بترك الأولى ، مثل : عفى الله عنك.
ويتهذب الباب برسم
مسائل :
الأولى
: لكل صلاة وقتان ، أحدهما
الصفحه ٢١٩ :
بالواجب من
دونهما.
والأصل فيه : أنّ
العدول الى الترديد عن التعيين ، هل هو رخصه وتخفيف على المكلف
الصفحه ١٢٤ :
أعاد ما وقع
بالطهارة الأولى ، لأنّه صار مشغول الذمة بالواجب. هذا إن قلنا بصحة وضوء المحتاط
به إذا
الصفحه ٣٨٢ :
بالركعتين شفعا (١).
وعليه تحمل رواية
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم
الصفحه ٣٨٥ :
الفجر ، واقرأ في
الأولى الجحد ، وفي الثانية التوحيد » (١) ، ومثله رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عنه
الصفحه ٥٨ : له
من الأجر مثلما كان عند أول صدمة » (١).
وروى مسلم عن أم
سلمة رضي الله عنها : قال رسول الله
الصفحه ٣٦٣ :
الأول (١) ، لظاهر الأخبار
السالفة.
وظاهره ـ في
الخلاف ـ دعوى الإجماع عليه ، حيث قال عن الأصحاب
الصفحه ٣٩ : ، فيقول : من مات من آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣).
وليس في هاتين
مخالفة للأول ، لأنّ الوجوب على
الصفحه ٣٧٣ :
غير متعارضتين ،
لحمل الأولى على الشك ، والثانية على اليقين.
الثاني
: يلوح من كلام ابني
بابويه
الصفحه ٤٠٢ :
تنبيه :
لو صادف الوقت
صلاة الناسي والجاهل بدخول الوقت أو بالحكم ، ففي الإجزاء نظر ، من حيث عدم
الصفحه ٢٩٠ : الطهارتين ، وان التروك متى كانت من النواقض لم يفترق
العامد فيها والساهي. قال : وانما ورد هذا الخبر فأوّله
الصفحه ١٣٥ :
الناشزان أسفل من
الأذنين. وقيل : هما ما يتحركان من الماضغ دون الصدغين (١).
وعنه
الصفحه ٤٠٩ :
وأوجبه المرتضى (١) وابن الجنيد (٢) وسلاّر (٣) رضي الله عنهم ،
لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من