الصفحه ٢٦٦ : اليدين وبل أولى ، لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقيا من التيمم.
الواجب
الثالث : الضرب على الأرض بيديه
الصفحه ٢ : ........................................................... ٣٧٤
محمّد
بن بحر الرهني الشيباني................................................ ٣٧٧
محمّد
بن
الصفحه ٦ : ........................................................... ٣٧٤
محمّد
بن بحر الرهني الشيباني................................................ ٣٧٧
محمّد
بن
الصفحه ١٢٨ : الرضا عليهالسلام أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب إليّ : « من أول الشعر الى آخر
الوجه » (٦).
وعن زرارة سألت
الصفحه ٤٢ : :
أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور. قال : ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا
التلقين من العصر الأول وفي زمن
الصفحه ٣٦٩ : عليهالسلام في الرجل يشتغل
عن الزوال أيتعجّل من أول النهار؟ فقال : « نعم ، إذا علم انّه يشتغل ، فيتعجّلها
في
الصفحه ١٧٥ : الهواء أعاد الوضوء من أوله (٣).
وقال في الخلاف :
عندنا أن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضا
الصفحه ٣٦٥ : مضى زمان
(١) قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك. وللرجل أن
يصلّي من نوافل
الصفحه ٢١٦ : ترك
عضو من طهارتين أعاد الأوليين ، ومن ثلاث يعيد الثلاث الأول ، ومن أربع يعيدها لا
غير ، ومن خمس يعيد
الصفحه ١١١ : الوضوء ، وفيه ثلاثة أبحاث :
الأول : في
واجباته ، والذي استفيد من نص
الكتاب ثمانية :
أولها
: النية
الصفحه ١٢٥ : ، ولأنّ شرعية المندوب إنّما هو بعد الفراغ من الواجب فقبله لا
يشرع ، فقصده ممتنع فيبقى على القصد الأول
الصفحه ٢٦٣ :
فرعان :
الأول
: المعتبر في الضيق الظن. فلو انكشف خلافه ، فالأقرب الإجزاء ، عملا بمفهوم تلك
الصفحه ٢٠٣ :
البحث
الثالث : في أحكام الوضوء.
وفيه مسائل :
الأولى :
يستباح بالوضوء ما
شاء المكلف من
الصفحه ١٢٣ : : المقصود
من العبادة واجباتها ، والندب تابع ، فلا بدّ من بقاء النية إلى أول الواجبات.
قلنا : ذلك يسدّ باب
الصفحه ٤١٢ :
عليك من شك »
أورده الكليني والشيخ في التهذيب (١).
الثالثة
عشرة : مضى استحباب اعادة
المنفرد جماعة