الصفحه ٣٠٥ : (٢).
وروى معاوية بن
عمار وحنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قضاءها للمسافر ليلا (٣). وحمله الشيخ
الصفحه ٤٤٩ : : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة
النهار بالنهار » (١). وأمر الصادق عليهالسلام معاوية
الصفحه ٢٨٤ : الاولى ، وخاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع ، رجوت أن يجزئه ان لا يقطع
صلاته ، فاما قبله فلا بدّ من قطعها
الصفحه ٣٦٠ : ركعة
من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر » (٥).
والفرق بين أول
الوقت وآخره واضح ، إذ يمكنه
الصفحه ٢١٧ :
الخلل. وهو بعيد ، لأنّه أحال صحة الثانية على أنّه كان من الأوّل ، فطهارته
الثانية صحيحة. ويؤيّده حكمه
الصفحه ٤٥١ : ». وقال عليهالسلام : « لا وتران في ليلة الا وأحدهما قضاء ». وقال : « إن
أوترت من أول الليل وقمت في آخر
الصفحه ٣٧٩ : الى أبي محمد عليهالسلام في صلاة المسافر
أول الليل صلاة الليل ، فكتب : « فضل صلاة المسافر من أول الليل
الصفحه ٤١٠ : فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن
يصلّي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت
الصفحه ٣٥٩ : عليه أو حاضت ، لم يلزمه الظهر لإجماع
الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في انّ من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما
الصفحه ٣٤٨ :
وقتهما غروب الشمس الى انتصاف الليل ، الا انّ هذه قبل هذه (٣).
ويختص المغرب من
أول الوقت بقدر أدائها
الصفحه ١٤٤ : ء البحر
ثم ترفعت
متى لجج خضر
لهنّ نئيج
وهو كثير الشواهد
، ولأنّها دخلت على
الصفحه ٣٨١ : ركعتين من أول الليل ، فإن استيقظ صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإلاّ
صلّى ركعة (٦) واحتسب
الصفحه ٢٢ : يمد الثوب على رأس من في القبر (٣) والظاهر أنّ هذا من محكي ابن أبي عمير ، لأنّ الإمام لا
يحكي قول أحد
الصفحه ١٥٣ : ، فالتزموا التعبير عن الخف بالرجل ، وهو أشنع من الأول.
وقد روى علماء أهل
البيت عن علي عليهالسلام ان هذه
الصفحه ٤١٤ : أنّها من صلاة الليل (١) بناء على انّ أول
النهار طلوع الشمس ، حتى للصوم فيجوز الأكل والشرب الى طلوع الشمس