الصفحه ١٥١ :
أولى من عطف المنصوب على الأيدي ، للقرب وللفصل وللإخلال بالفصاحة من الانتقال عن
جملة إلى أخرى أجنبية قبل
الصفحه ١٧٣ : العلم ، وفي التهذيب وقفه
على حريز ـ قال : قلت : إن جفّ الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال
الصفحه ٢٠٢ : الاستقبال بالوضوء ، ولا في كراهية الكلام بغير الدعاء في
أثنائه. ولو أخذ الأول من قولهم عليهمالسلام : « أفضل
الصفحه ١٦٨ : مرّ من
جواز ذلك للتقية.
قلت : ويمكن أن يقال : انّ هذه الثلاث لا يقع الإنكار فيها من
العامة غالبا
الصفحه ١٠٢ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من غسّل ميتا
اغتسل ، ومن حمله فليتوضّأ » (١).
وروي : « ومن مسّه
الصفحه ٢٤١ :
أجزاء المني فيزول
احتماله ، ولم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول فيبقى احتماله ، ولرواية معاوية
الصفحه ٣١٢ : ؟ قال : « فصل » (٢) ، وغيرها من الروايات.
وقد روى يعقوب بن
شعيب ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٤٩ :
المعتبر : عليه
عمل الأصحاب (١) لما رواه بريد بن معاوية عن الباقر عليهالسلام : « إذا غابت
الحمرة
الصفحه ١٧٤ : معاوية بن
عمار ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما توضأت فنفذ الماء ، فدعوت بالجارية فأبطأت عليّ
بالما
الصفحه ٢٨٢ : ، وأجزأتك صلاتك » ،
وللآخر : « لك الأجر مرتين » (١).
ورواية معاوية بن
ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣١٠ :
وهذه الاخبار
يستفاد منها جواز النافلة في وقت الفريضة ، وخصوصا إذا كانت الجماعة منتظرة. نعم ،
قد
الصفحه ٣١٣ :
المشهور من الفصل.
العاشر
: يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة ، رواه معاوية بن عمار عن
الصفحه ٣٣٧ : ملزوم هذا وهو ترك النافلة ، لأن معاوية بن ميسرة سأل الصادق عليهالسلام : أيصلي الظهر
إذا زالت الشمس في
الصفحه ٤٠٦ : فأبردوا بالصلاة ، فإنّ شدة الحرّ من فيح جهنم
» (١).
ومن طريق الأصحاب
ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد
الصفحه ١٩١ : عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الوضوء مثنى
مثنى » (٢).
ولا يراد به