الصفحه ٣٦٧ :
وقد أخذه من
تأويلات الشيخ في التهذيب لما اختلف من الأخبار هنا (١) وتبعه في التذكرة
(٢).
وهو
الصفحه ٤٠٨ : ، قال : « إن كان أول الوقت
فابدأ بالطعام ، وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة » (٣).
ومنها : جميع
الصفحه ٤٤٠ : ، ويحتمل الإعادة هنا ، لعدم اعتقاده صحته.
ودلّ على الحكم الأول
الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم وبريد
الصفحه ٤٤٧ :
غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » (١).
وبهذين الخبرين
احتج الشيخ على ان من عليه فرائض لا يعلم
الصفحه ٣٤ : تغنيه بها عن رحمة
من سواك » (٢).
أو يدعو بما رواه
السكوني بسند الخبر الأول الى علي عليهالسلام
الصفحه ٤٠ :
الثامنة
عشرة : أجمع الأصحاب على
تلقين الولي أو من يأمره الميت (١) بعد انصراف الناس عنه. وقد رواه
الصفحه ٨٩ :
صيرورته رميما ، لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبّلة ، لأنه يمنع من
الهجوم على الدفن فيه
الصفحه ٩٣ : بين
الدنيا والآخرة ألف عقبة ، أهونها وأيسرها الموت » (٢).
وهنا مسائل :
الأولى
: سؤال القبر عليه
الصفحه ١١٢ :
لَهُمْ
سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ ) (١) صريح في ذلك ، لقوله تعالى من قبل (
وَيَتَّخِذُ ما
الصفحه ١٢٩ : اليمنى وأخذ كفّا من ماء
فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثم مسح بيده الحاجبين جميعا ، ثم أعاد اليسرى في
الصفحه ١٣٤ : غسل ما تحت الشعر الساتر ، إنّما هو صريح في وجوب غسل
ما لا شعر فيه من الوجه.
وما في التذكرة مع
الصفحه ١٧٩ :
المعتبر :
لإطباقهم على الأخذ من اللحية والأشفار للمسح ، ولا بلل هنا على اليدين (١). وبه يشهد خبر
الصفحه ٢٣٠ :
فليغسلهما » (١).
وروى هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه أصاب من جارية له بين مكة
الصفحه ٢٣٢ :
أحدهما ـ وهو الذي
عقله عنه الفاضل (١) ـ : انه يعتقد الترتيب حال الارتماس. ويظهر ذلك من المعتبر
الصفحه ٢٨٦ : عقيل ، واختاره ابن الجنيد (٢) فإنه قريب من هذا ، الا ان حكم ابن حمزة باستحباب القطع
والفرض ضيق الوقت