يصلي العصر ، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة (١).
والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير ، وانما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين. وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا ، مثل :
حديث إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة ، رواه معاوية بن وهب (٢) ومعاوية ابن ميسرة (٣) وأبو خديجة (٤) والمفضل بن عمر (٥) وذريح (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك » (٧) يعني : على ذراع آخر ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « كان حائط مسجد رسول الله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » (٨) ومثله رواية إسماعيل الجعفي عنه عليهالسلام (٩).
وعن عبد الله بن سنان : شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ، ثم قام المنادي في مكانه في
__________________
(١) لاحظ : مختلف الشيعة : ٧١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ح ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ ح ٩٢٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٣ ح ١٠٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ ح ٩٢٣.
(٤) راجع : التهذيب ٢ : ٢٥٣ ح ١٠٠٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٣ ح ١٠٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ ح ٩٢٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٥٣ ح ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٤٨ ح ٩٨٧ ، الاستبصار ١ : ٢٥٣ ح ٩١٠.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٥٠ ح ٩٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ ح ٩١٥.
(٩) التهذيب ٢ : ٢١ ح ٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ ح ٩١٦.