الصفحه ٢٤ : سبق الى الدّنيا في خروجه من
بطن امه (١) ـ لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « ينبغي أن
الصفحه ٣٠ : عليهالسلام : « قال علي عليهالسلام : مضت السّنة من
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انّ المرأة لا يدخل قبرها
الصفحه ٤٢ : ـ لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
، المتوفّى سنة ٦٧٦ ، وقد اختصره من شرح الوجيز للرافعي ـ لاحظ
الصفحه ٤٨ : اشتهرت وعلم موردها وان
ضعف اسنادها ، فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان وأبي الجارود
الصفحه ٥٠ : اتباع السّنة في
وظائفه نهارا.
السادسة
: أجمع العلماء على
أنّه لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر
الصفحه ٥٢ : ء
بنت عميس ونساؤها ، وان تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام ، فجرت بذلك السنّة
الصفحه ٦٣ : : وليس في
تعزية النساء سنّة (٦). ويدفعه ما سبق.
__________________
(١) بنصه في الفقه
المنسوب للإمام
الصفحه ٦٧ :
قف من مالي كذا
وكذا ، لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى » (١). والمراد بذلك
تنبيه الناس على
الصفحه ٧٢ : » (٦).
وعن عبد الله بن
سنان عن الصادق عليهالسلام يقول : « السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ،
أنتم
الصفحه ٧٥ : ء
يجريه ، وقليب يحفره ، وسنّة يؤخذ بها من بعده » (١).
قلت : هذا الحديث
يتضمّن المهم من ذلك ، إذ قد روى
الصفحه ٩٣ : الله بن سنان (٤). وعن الباقر عليهالسلام مثله ، بطريق أبي بكر الحضرمي (٥) وابن بكير (٦). ويجوز أن يأوّل
الصفحه ١٠٣ : : « الفرض : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل ميتا » (٦).
وعن عبد الله بن
سنان عنه عليهالسلام : يغتسل الذي غسّل
الصفحه ١٠٨ : يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ، ويطهر بالغسل.
أمّا السن والضرس
، فالأولى : القطع بعدم وجوب الغسل
الصفحه ١١٢ : ، لدلالة الآي والأخبار عليه ، وترغيبات القرآن والسنّة
مشعرة به ، ولا نسلّم أن قصد الثواب مخرج عن ابتغا
الصفحه ١١٦ : الاستباحة (١).
وثامنها
: إطلاق النية. وهو قول : الجعفي ، وسلاّر (٢).
قلت : والذي دلّ
عليه الكتاب والسنّة