الصفحه ١٨٥ :
فريضة ، ولا سنة ،
إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » (١) ، يحمل على نفي سنة خاصة ، أي : ممّا سنّة النبي
الصفحه ٥٣ : تنقضي
عدتها » (١). قال : واوصى أبو جعفر عليهالسلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك (٢) السنة
الصفحه ٦٦ :
عشر سنين (١).
وسئل الصادق عليهالسلام عن أجر النائحة ،
فقال : « لا بأس ، قد نيح على رسول الله
الصفحه ١٨٤ : : « المضمضة
والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » رواه عبد الله بن سنان (٥).
وقوله
الصفحه ٢٧٢ : ، وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأنّ
راويه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان ، وهو ضعيف (٨).
قلت : قد
الصفحه ٢٨١ : أبي الحسن عليهالسلام فيما رواه عنه
عبد الله بن سنان : « قد أجزأته صلاته » (٥).
واستثني من ذلك
مواضع
الصفحه ٢٩٦ :
وعن علي عليهالسلام : « الوتر ليس
بحتم ، وانما هو سنّة » (١).
وروى الأصحاب عن
الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٢٨ : التهذيب
للمفيد برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه قال : « لكل صلاة وقتان ، فأول
الصفحه ٣٥٦ :
وروى أبو بصير
وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب
الصفحه ٣٨١ : الله بن
سنان ، عن أبيه سنان ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
الصفحه ٤٢٣ : ء ـ برواية عبد الله بن سنان
عن الصادق عليهالسلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته ، قال : « يصلي حتى
الصفحه ٤٢٥ :
وثانيها : لزوم الحرج والعسر والضرر المنفي بالكتاب والسنة.
وثالثها : عموم آي الصلاة ، مثل
الصفحه ١ : ............................................ ٣٣٣
محمّد
بن أحمد بن محمّد بن سنان الزاهري.................................... ٣٣٣
محمّد
بن أحمد
الصفحه ٥ : ............................................ ٣٣٣
محمّد
بن أحمد بن محمّد بن سنان الزاهري.................................... ٣٣٣
محمّد
بن أحمد
الصفحه ١٥ : إذا دفن يجعل وجهه الى وجه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة ،
فجرت به السّنة ، وكانت الصلاة