الصفحه ٣٣١ : : وتحقيقه انّه إذا زالت دخل
وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشتراك الوقتان.
ومعنى
الصفحه ٣٣٦ : القدم والقدمان والأربع ، والقامة
والقامتان ، وظل مثلك ، والذراع والذراعان ، فكتب عليهالسلام : « لا
الصفحه ٣٥٩ : يكلف الله تعالى بعبادة من غير وقت يسعها.
وفي الخلاف : إذا
أدرك من الظهر دون أربع ، ثم جنّ أو أغمي
الصفحه ٣٦٣ : فرع تنزيل الأربع للظهر أو
العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.
الثامن
: لو أدرك من سبقه
التكليف
الصفحه ٣٧١ : الزوال أربع عشرة ركعة ، وبين الفريضتين
ستا ، كذلك فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فإن خاف الإمام
الصفحه ٣٧٥ : افتتحت عليه.
ويظهر من كلام ابن إدريس أنّه إن كان قد شرع في الأربع أتمّها وإن ذهب الشفق (٢).
الثالثة
الصفحه ٣٧٦ : : اعتمد
على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة ، فإنّه قال إنّها مقسومة على
ثلاثمائة وأربعة وستين يوما
الصفحه ٣٧٧ :
ليلة أربع عشرة ،
ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع ، وعلى هذا الى آخره. قال : وهذا تقريب.
ويدلّ
الصفحه ٤٠٧ : المسجد.
وخامسها : التقييد بالظهر ، ولا ريب في انتفاء الإبراد في الأربع
الأخر. أمّا الجمعة ، فهل تنزّل
الصفحه ٤١٦ : ، ودفن في مقابر
المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين (٣).
فقضية كلام الشيخ
اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج
الصفحه ٤١٧ : أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا زنى الحرّ أربع مرات أقيم عليه الحد ، قتل » (٢). وروى أبو بصير
عن أبي
الصفحه ٤٣٦ : عليه
أربع صلوات فقضاهن (٧) وابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض (٨).
قلنا : الفعل أعم من
الصفحه ٤٤٢ : . ومسائل العدول ست عشرة ، لأنّ كلا من الصلاتين اما فرض أو نفل ، أداء أو
قضاء ، ومضروب الأربعة في مثلها
الصفحه ٤٤٣ :
ستة عشر ، تبطل
منها أربعة النفل الى الفرض ، ويصح الباقي.
الثامنة
: الاعتبار في
التمام والقصر
الصفحه ١٠٦ : به السّنة » (١).
نعم ، هناك رواية
تضمّنت أنّ غسل الميت سنّة ـ وحملها على ظاهرها يقتضي الحكم بطهارته