البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٦٦/٤٦ الصفحه ١٦٦ :
عن أشياء ، فقال :
« إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق ». فقلت : نعم. فقال : « ممن أنت ». فقلت ابن
الصفحه ١٧١ : الشمال ، ولا يعيد على
ما كان وضّأه » (١).
وما رواه العامّة
عن علي عليهالسلام وابن مسعود : « ما أبالي
الصفحه ١٩٠ : .
السابع
: روى ابن بابويه عن
الصادق عليهالسلام : « إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعسا
الصفحه ١٩٣ : الرجل
والمرأة (٤) والفرق شيء ذكره في المبسوط (٥) وتبعه : ابن زهرة
(٦) والكيدري ، وابن إدريس
الصفحه ١٩٥ :
الثاني
عشر : فتح العينين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه راويا أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال
الصفحه ٢٠٠ : كرّر المسح أبدع ، ولا يبطل وضوؤه بغير
خلاف (٤). وعدّه ابن حمزة من التروك المحرمة (٥). ويمكن حمل كلامهم
الصفحه ٢٢٨ :
نعم ، لم يصرّح
الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه (١).
وابن الجنيد اجتزأ
مع قلّة الماء بالصب
الصفحه ٢٣٦ : الموالاة لا تجب في الغسل (٥). وكذا
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١
: ١٣٢ ح ٣٧٠ ، سنن أبي داود
الصفحه ٢٣٧ :
نفى وجوبها في
النهاية (١) والمبسوط (٢) وكذا سلار (٣) وابن البراج (٤) وأبو الصلاح (٥) وابن زهرة
الصفحه ٢٦١ : ـ في المقنعة ـ به ، وفي الأركان لم يذكره ، وكذا
ابن بابويه في الرسالة.
واعتبر ابن الجنيد
في التأخّر
الصفحه ٢٧٠ :
ابن أبي المقدام
عن الصادق عليهالسلام (١) ـ والاعتضاد بعمل الأصحاب ، ولا بأس به.
وليس التخيير
الصفحه ٢٧٢ :
ابن أبي المقدام (١).
وكلام علي بن
بابويه يعطي استيعاب الوجه (٢) ، وفي كلام الجعفي إشعار به
الصفحه ٢٨١ : ء في
الوقت ، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الإعادة (٦) ، لرواية يعقوب
بن يقطين السالفة (٧).
لنا : ما
الصفحه ٢٨٦ : الاستحباب.
فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت ، ولا أعلم به قائلا منا الا ما
نقلناه عن ابن أبي
الصفحه ٢٨٨ : من أوجب القضاء ، وكمن ترك شراء
الماء لغلائه ـ فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد (٢) ـ فالأجود