الصفحه ٢ : ................................................... ٣٧٣
محمّد
بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي.......................................... ٣٧٣
محمّد
بن
الصفحه ٦ : ................................................... ٣٧٣
محمّد
بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي.......................................... ٣٧٣
محمّد
بن
الصفحه ٢٨ : ،
وبالإسلام دينا ، وبعلي إماما ، ويسمي إمام زمانه » (٦).
الخامسة
: يستحبّ أن يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل
الصفحه ٩٢ :
الثاني
: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش ، بل يدفن الى جانبه ، لأنّ نبشه مثلة وليس في تفرقة
الصفحه ١٢٦ : البدأة بالأعلى. ولو قلنا
بعدمه ، جازت المقارنة لأي جزء اتفق ، حتى لو غسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزءا من
الصفحه ٤٦ : ـ ١١٢
من هذا الجزء.
(٥) المقنعة : ٢٥.
(٦) المبسوط ١ : ٨٥.
الصفحه ٨٩ : .
وثانيها
: لو دفن في الأرض المغصوبة ، لتحريم شغل مال الغير ، ويكفي غصب جزء منها في جواز القلع ولو أدّى الى
الصفحه ١٠٨ : بطهارته. ولو غلّبنا النجاسة الحكمية ،
وقلنا : أنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر ، أمكن الوجوب
الصفحه ١٣٧ : غسل الشعر ثم
زال لم يفسد الوضوء ، فإذا أحدث عاد الفرض إلى البشرة. والأقرب : وجوب غسل جزء من
كل حدّ
الصفحه ١٤١ : غير محل الفرض.
وتعلم الزائدة (٣) بالقصر الفاحش ،
ونقص الأصابع ، وفقد البطش وضعفه.
ولو تدلّى جزء من
الصفحه ١٤٢ : (٦) فذاك ، وإلاّ
فالأقرب الوجوب ، إلاّ أن يبنى على أنّ غسل الجزء الأعلى إنّما وجب لأنه من باب
المقدّمة فلم
الصفحه ١٤٣ :
قلّم ظفره أو جزّ
شعره ـ ويجب في طهارة أخرى.
الخامس
: لو احتاج المريض
أو الأقطع إلى معين وجب
الصفحه ١٥١ : بيّنا من استحباب غسله. ولو تعذّر ـ لإفراط الحر
وشبهه ـ أبقى جزء من اليسرى أو كلّها ثم تغمس في الماء ، أو
الصفحه ١٦١ : في الرأس ، بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس ، ويكون التحديد
للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل
الصفحه ١٧٢ : .
الثالثة
: الترتيب ركن في الوضوء فيبطل بتركه ولو نسيانا ، لعدم الإتيان بالجزء الصوري ، وتحقّق الماهية