الصفحه ٢٠١ :
عليه الماء. ويكون
ظاهر اليسرى مما يلي السماء من ذراعه اليمنى ، ثم يرفع يده اليسرى من آخر يده
الصفحه ٣٤٢ : عليهالسلام : « وتفريقهما أفضل ». وهذا نص في الباب.
ولم أقف على ما
ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب
الصفحه ٧٧ : فيرضى
عنه » (٢) وظاهره أنّه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب في السخط.
العاشر : ما رواه علي بن أبي
الصفحه ١٧٧ : ء وغيره من الأعذار (١) وفيه تصريح
باعتبار الجفاف ، ومصير الى ما قاله السيد من اعتبار جفاف العضو السابق على
الصفحه ٢٢٦ : على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده (٤) وعن ميمون نحوه (٥) وهما من الصحاح.
ونقل الشيخ
الصفحه ٩٣ : الإجماع ، إلاّ لمن لقّن على ما سلف من الأخبار ، وروى الكليني بعدة أسانيد عن الصادق عليهالسلام : « إنّما
الصفحه ١٧٤ : ء بمقدار
ما يجفّ مع (٣) غسل العضو الذي انتهى اليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء
المعتدل ، وجب عليه إعادة
الصفحه ١٣٩ : المرفقين ، ثم غمس يده اليمنى فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده
اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى
الصفحه ٢٨٥ : (١).
قلت : ويؤيدها ما سلف ، وظاهر قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فلا ينصرف
أحدكم من الصلاة ، حتى
الصفحه ١٧٨ : إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعد على ما كان توضّأ » ، وقال : « أتبع
وضوءك بعضه بعضا
الصفحه ٢٦٧ :
لو استقبل بأعضاء
وضوئه الميزاب أو المطر.
وأولى بعدم الجواز
ما لو نقل الغير التراب الى المكلف
الصفحه ٢٣٧ : (٦) والكيدري ، وابن إدريس (٧) وصاحب الجامع (٨) والفاضل (٩). ولم يتعرض لها المحقّق على ما اعتبرته ، وهي من
الصفحه ٢٠٨ : .
الحادية
عشرة : لو لم يكن على محل
الكسر جبيرة ، وتضرّر بإيصال الماء إليه ، فكالجرح في غسل ما حوله. وليتلطّف
الصفحه ٨٨ :
أمها وعليها صلاة
أن تصلّي عنها ) (١) ، ومذهب الصّحابي عند كثير من العلماء أنّه حجّة (٢) ، وخصوصا
الصفحه ٤٤٥ : الحاضرة عدل إلى الحاضرة لأنها صلاة صحيحة لو لا هذا المانع
، فهي كالعدول من الحاضرة إليها. ولو لم يمكن