الصفحه ٣١٧ :
وفي المصباح استحب
أن يصلّي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام (١). وأنكرهما ابن إدريس استسلافا لأنّ
الصفحه ٣١٨ : الأوليين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل
هو الله أحد ثلاثين مرة ، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب الا
الصفحه ٣٢٤ :
لم يكن واجبا فلا
يؤدّى به الواجب.
فروع :
لو صلى الظهر يوم
الجمعة ثم بلغ وجبت الجمعة ، لعين ما
الصفحه ٤١٥ : (٢).
السادسة
عشرة : من ترك الصلاة
الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتدّ ، يقتل إجماعا إن ولد على الفطرة من غير
الصفحه ٤٩ :
راوييه (١).
على انه قد ورد
نحوه من طريق أبي الهياج السالف (٢) وقد نقله الشيخ في الخلاف (٣) وهو
الصفحه ٣٣٥ :
وقدّر بالذراع ،
لما مر ، ولرواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح : « آخر وقت الظهر قامة من الزوال
الصفحه ٢٦٩ : ء والغسل من الجنابة ، تضرب
بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وعن محمد بن مسلم
عن
الصفحه ٦٨ : مرّ ، ولأنّها نوع من النوح وقد دللنا على جوازه ، وقد سمع الأئمة عليهمالسلام المراثي ولم
ينكروها
الصفحه ١٩٣ : (٧) والفاضلان (٨). وباقي كتب الشيخ على الإطلاق (٩) كباقي الأصحاب.
الحادي
عشر : الدعاء عند كل فعل ، وقد مرّ
الصفحه ٤٠١ :
الوقت عليه ،
لتفريطه بعدم التحفّظ مع قدرته عليه ، ولأنّ المسبّب لا يثبت مع عدم سببه ، والوقت
سبب
الصفحه ١٣٠ : يجب عليه إيصال
الماء الى ما تحتها (٢).
وفي الخلاف : لا
يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه
الصفحه ١٦٣ : (٣) : انه يجب الابتداء من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، جعلا لـ
« الى » على ما بها من الانتهاء. ولأنّ في وصف
الصفحه ٤٠٩ : » (٤). وفي هذا الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي ،
وعلى وجوب ترتيب الفوائت ، وعلى ما ادّعيناه من
الصفحه ١٢٣ : الاستدامة الحكمية ، وقوة
الابتداء الحقيقي.
العاشرة
: من عليه موجب ينوي
الوجوب في طهارته ما دام كذلك.
فلو
الصفحه ٢٤٥ : ء الى باطن الفرج ، بكرا كانت أو ثيبا ، للأصل ، ولانه من البواطن.
ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند