الصفحه ١٨٩ : ، في الرجل يستاك
بيده إذا قام إلى الصلاة ، وهو يقدر على السواك ، قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس
به
الصفحه ٤٢٥ : ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) ( أَقِيمُوا
الصَّلاةَ ) (٢) فإنه يشمل من
الصفحه ٣٥٥ :
والدليل على صحته
بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسأله عن أفضل
الصفحه ٣٢٣ : عليهماالسلام : « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين ، قيل له : لا إله إلا الله
، سبع مرات. ثم يترك حتى يتم له أربع
الصفحه ٣١٩ :
المبسوط (١).
وقال المفيد وابن
البراج : في أولاهما ثلاثون مرة التوحيد ، وفي الثانية ثلاثون مرة
الصفحه ٦٩ : : رحم
الله ابن عمرو الله ما كذب ، ولكنه أخطأ أو نسي ، انّما مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ١٨٦ : الملك يأتيك فيضع فاه على
فيك ، وليس من حرف تتلوه إلا صعد به الى السماء فليكن فوك طيّب الريح
الصفحه ٢٠٩ : تجديد الوضوء عليه ، وحمله على
الاستحاضة قياس لا نقول به. ثم ذكر وجوب التحفّظ بقدر الإمكان (٢) ، كما مر
الصفحه ٧٣ : ما فيها حسنات » (٣) ولأنّا سنبيّن
أنّ الميت يلحقه أعمال الخير ، ولأنّ الدعاء عقيب القراءة أقرب الى
الصفحه ٤١٩ : الرابعة حتى يستتاب ، ولا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم
بالمرة الواحدة ولا بما زاد ، ما لم يتخلل التعزير
الصفحه ٣٨١ : الى المسجد فنادى
: « أين السائل عن الوتر ـ ثلاث مرات ـ نعم ساعة الوتر هذه ». ثمّ قام فأوتر.
وعن عبد
الصفحه ٣٩٢ : تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها » (٢) وفي هذا الخبر
دلالة على امتداد وقت العشاء الآخرة إلى طلوع
الصفحه ٥٥ : على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإبراهيم يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول الله
الصفحه ١٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا (٢) ولما في وصف
الباقر عليهالسلام (٣).
وعن محمد
الصفحه ٣٠٤ : مرة ، والإخلاص خمسا وعشرين مرة. ثم يدعو بالمرسوم (٤). ولم يذكر سندها
، ولا وقفت لها على سند من طرق