الصفحه ١٥١ :
السادس
: لو جفّ ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه ـ كما مر ـ ولو من
مسترسل اللحية طولا وعرضا ، لما
الصفحه ١٨٢ :
الله (١). الحمد لله الذي
جعل من الماء كل شيء حي ، وأحيا قلبي بالإيمان. اللهم تب عليّ ، وطهرني
الصفحه ٣٨٢ : الآخر فلا يتبين إلاّ بوتر »
(٢). ويجوز حملها على التقيّة ، لأنّ عندهم وقت للوتر ما بين العشاء الى الفجر
الصفحه ٢٢٠ :
وبين الإطلاق كما مرّ.
ولو ردد رباعيا
هنا في الثنائية الأولى ، فقد ضمّ ما لا يصحّ الى ما يمكن صحته
الصفحه ٢٦٤ : ومن الأكثر ، لما مر ، ولدلالة « تيمّموا » على
القصد ، ولأنّه المفهوم من ارادة القيام إلى الصلاة ، كما
الصفحه ٢٤٣ : بالرواية ، لعموم : « الماء من
الماء » ، قال : ولو لم تعلمه منيا فلا غسل عليها وان لم تستبرئ (٥) وكأنه نظر
الصفحه ٢٦٨ : بأقل ما قيل ، والتمسك
بالأصل انما يتمّ مع عدم المخرج.
ونقل الفاضلان عن
علي بن بابويه الضربتين فيهما
الصفحه ١٠٦ : ، ومسّ الطاهر
لا يوجب غسلا ولا غسلا ، إلاّ أنّ هذا يخالف إجماع المسلمين فضلا عن الإمامية ـ وهي
ما مرّ في
الصفحه ٣٧٩ : الحسن عليهالسلام عن ساعات الليل ، فقال : « الثلث الباقي » (٦).
ومنها : ما مرّ من
الأخبار.
وأمّا
الصفحه ١٢٠ : النوم عليها
، فيكون من باب الكون على طهارة وهي غاية صحيحة.
وقطع في المبسوط
بأن ينوي استباحة ما يشترط
الصفحه ٢٧١ : من قصاص الشعر الى طرف
الأنف الأعلى ، وهذا القدر متفق
عليه بين الأصحاب. وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا
الصفحه ١١٧ : يده » (١).
ولرواية حريز عن
الباقر عليهالسلام : « يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول
الصفحه ١٦٨ : منه عند انحصار الحال فيهما. وعلى هذا
يكون نسبته الى غيره كنسبته الى نفسه في أنّه لا ينبغي التقيّة فيه
الصفحه ٢٠٤ : مرة؟ الظاهر : لا ، للأصل من عدم الشرعية ، ولأدائه إلى الكثرة
المفرطة. وربما فهم عدم تجديده لذلك من
الصفحه ٤٣ : ، لأن ترجيح الله تعالى أولى من ترجيح الولي.
والظاهر : ان هذا
كلّه على سبيل الاستحباب إلاّ مع خشية