الصفحه ٣٠٣ : الجمعة سبع مرات : « اللهم إني أسألك بوجهك الكريم ، واسمك
العظيم ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وان تغفر لي
الصفحه ١٣٥ :
الناشزان أسفل من
الأذنين. وقيل : هما ما يتحركان من الماضغ دون الصدغين (١).
وعنه
الصفحه ١٣٢ : الوجه » (١) ضعّفه العامة ، ولو سلّم حمل على غير المسترسل منها.
الرابع
: المشهور عدم وجوب
تخليل الشعر
الصفحه ١١٩ : الفريضة به ، لأن وضوءه لا يبيح أزيد من واحدة على ما مر.
ولو نوى استباحة
صلاة وعدم استباحتها ، فالوجه
الصفحه ٢٢٣ : النجاسة عن بدنه ، ليقع الماء على محل طاهر ، فيرفع الحدث عنه لبقائه على الطهارة ، ولو كان
البدن نجسا لنجس
الصفحه ٢٤١ : أن يكون ما خرج منه بولا ، وتارة على استحباب الوضوء.
قلت : هذان الحملان ظاهرهما أنّه لا يجب مع
الصفحه ١١٤ :
أهبتك ، وإذا قابلت العدو فخذ سلاحك ، فإن المفهوم منه للقاء الأمير ومقاتلة
العدو. وطهورية الماء مسلّمة
الصفحه ٢٧٨ :
: تفريج الأصابع عند الضرب ، نص عليه الأصحاب (١) لتتمكن اليد من الصعيد. ولا يستحب تخليلها في المسح ،
للأصل
الصفحه ٣١٣ :
المشهور من الفصل.
العاشر
: يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة ، رواه معاوية بن عمار عن
الصفحه ٧٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا مرّ على القبور قال : « السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، وانّا إن شاء
الله بكم لاحقون
الصفحه ١٩١ : (٣). وروينا عن عبد
الكريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ما كان وضوء علي عليهالسلام إلاّ مرة مرة
الصفحه ١٩٢ : عليهالسلام في رواية زرارة : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر
عليه » (٣).
قلنا : هو أعم من
الدعوى مع
الصفحه ١٤٠ : اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء الى المرفق. وكذا في
غسل يده اليسرى (٢) ، وكذا في خبر الهيثم عن
الصفحه ٢٣٢ :
وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ـ ولو قيل : بسقوط الترتيب بالمرة ، أعاد
الغسل من رأس ، لعدم
الصفحه ٤٤٢ : كانت مما يجوز تقديمه
على القضاء ـ كما مر ـ أتمها إذ قلنا بجواز فعلها. ويجوز العدول من النفل الى
النفل