الصفحه ٢٩١ :
المتيمم يجب عليه
استعمال الماء عند التمكن منه بحسب الحدث السابق ، فلا يكون وجود الماء حدثا والا
الصفحه ٢٢٤ :
عليها من الاستحاضة
أو وجب عليها غسل آخر ، فإنها تنوي رفع الحدث بالنسبة إلى الكثير أو السبب الجديد
الصفحه ٢٣٦ : ، وأتمّ من حيث قطع على الرأس.
ولو كرّر النكس فكما مر في الوضوء.
الخامسة
: لا مفصل محسوس في الجانبين
الصفحه ١١٦ :
ما تفرّق من كلام
ابن إدريس رحمهالله ، ولم يذكر القربة ، وادّعى الإجماع على اعتبار الرفع أو
الصفحه ٢١٥ : (١).
ويضعّف بتيقّنه
الخروج عن ذلك السابق الى ضدّه ، فكيف يبني على ما علم الخروج منه؟!.
وبالجملة فإطلاق
الصفحه ٣٠٧ : .
ويستحب ان يصلّي
على النبي وآله مائة مرة بين ركعتي الفجر وفريضتها ، ليقي الله وجهه من النار ،
رواه الصدوق
الصفحه ٣٤ : تغنيه بها عن رحمة
من سواك » (٢).
أو يدعو بما رواه
السكوني بسند الخبر الأول الى علي عليهالسلام
الصفحه ٣٥ : الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى
الرجلين ، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر
الصفحه ١٠٠ : حتى مللت ـ فعل
ذلك غير مرّة ـ ثمّ عرض عليّ أمير المؤمنين الجلوس ، فقال « يا حبّة إن هو إلاّ
محادثة
الصفحه ٣٨ : نعثر عليه في كتبه ما عدا الهداية ، وفيها : « من يزور القبر يستقبل القبلة ».
الصفحه ٢٨١ : عليهالسلام عن آبائه قال : « لا تستبح بالتيمم أكثر من صلاة واحدة » (٣) فمحمولان على
التقية أو على الندب ، قال
الصفحه ٢٠٠ : الماء من
العضو الأعلى إلى الذي يليه ، والراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى أن يلتقي
الإبهام والسبابة
الصفحه ٢٥٠ : : « ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملأ كفّيه (٤) يضرب بكف من ماء
على صدره ، وكف بين كتفيه » (٥).
وفي خبر
الصفحه ١٦٧ : عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك
غير الزكاة لا بدّ أن يؤديها ، لأنّه وضع
الصفحه ٢٥٣ :
وعدّ البدأة بغسل
ما على جسده من الأذى والنجاسة من المستحب (١). ويشكل بما مر.
فان احتجّ برواية