الصفحه ٤١ :
محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وان عليا أمير
المؤمنين إمامك ، وفلان وفلان حتى تأتي على
الصفحه ٤٢٠ :
وفروعها لم أقف
فيها على نصّ معيّن من طريقنا ، ولم يذكرها من الأصحاب إلاّ القليل.
الصفحه ٣٩٥ : : انعقادها إن لم نقل بالتحريم ، إذ الكراهية
لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة. وتوقّف فيه الفاضل من
الصفحه ٤٤٤ : الرخصة بل هو عزيمة كما يأتي ان شاء الله. ووجوبها
عند التذكر على حدّ الفوات جمعا بين الخبرين ، إذ ليست
الصفحه ٤١٦ : يقتلون في الثالثة » (٢).
وقال في المبسوط :
« ولا يقتل حتى يستتاب ، فإن تاب والاّ قتل ، وكفّن وصلّي عليه
الصفحه ٢٣ :
مخالف لما أمر به
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الحفر.
وكذا لا يجزئ جعله
في تابوت من صخر أو
الصفحه ٣٨٧ : : « تتركهما ـ وفي خط الشيخ :
تركعهما ـ حين تترك الغداة ، انّهما قبل الغداة » (١) وهذا يظهر منه
امتدادهما
الصفحه ٢٥٦ : الكمال فقبله أولى ، وانتقاضها
يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.
ويشكل : بأنه بعد
الكمال أثره إيجاب
الصفحه ٣٢٠ : بابويه ـ ونقله
عنه في التهذيب ـ : انّ الصادق عليهالسلام قال : « انّ الله تعالى انزل على نبيّه
الصفحه ٣٧٨ :
وقد روى ابن محبوب
بسندين مكاتبة جواز ذلك ، والظاهر أنّ المجيب الإمام (١).
قلت : هي محمولة على
الصفحه ٢ : إسماعيل أبو علي الحائري........................................... ٣٥٥
محمّد
بن إسماعيل النيسابوري
الصفحه ٤ : جعفر بن محمّد بن عبدالله النحوي................................... ٣٩٦
محمّد
بن جعفر بن محمّد بن علي
الصفحه ٦ : إسماعيل أبو علي الحائري........................................... ٣٥٥
محمّد
بن إسماعيل النيسابوري
الصفحه ٨ : جعفر بن محمّد بن عبدالله النحوي................................... ٣٩٦
محمّد
بن جعفر بن محمّد بن علي
الصفحه ٢٥٤ :
الغسل بنى على انعقاد نذر المباحات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.