الصفحه ٣٥١ : ء الآخرة قبل الشفق من غير علة في
جماعة ، وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » (٦).
وروى زرارة أيضا
عن
الصفحه ٣٦٤ :
المعظم. وعلى كلّ حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.
التاسع
: لو أدرك ذو العذر
المسقط للقضاء من آخر
الصفحه ١٨٤ : الوضوء عليه.
الخامس
: المضمضة والاستنشاق ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عشر من الفطرة
الصفحه ٣٨٠ :
عبد الله عليهالسلام (١).
ولو ظن عدم اتساع
الزمان لصلاة الليل ، اقتصر على الوتر وقضى صلاة الليل
الصفحه ٢٧٠ : التيمم » ، قال : « لأنّه علم أنّ ذلك اجمع لم يجر على الوجه ، لانه يعلق من
ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق
الصفحه ٣٣٩ :
وروى سليمان بن
خالد عنه عليهالسلام : « من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » (١). وروى
الصفحه ٣٣٠ : » (١). ونحوه رواية علي بن أبي حمزة عنه عليهالسلام (٢) ، وقد ذكر الأصحاب
الدائرة الهندية كالمفيد (٣) وغيره
الصفحه ٥٠ : .
__________________
(١) ترجمة الإمام
علي من تاريخ ابن عساكر ٣ : ٣١٢ ح ١٤١٦ ، ١٤١٧.
(٢) المصنف لعبد
الرزاق ٣ : ٥١٠ ح ٦٥٥٣
الصفحه ١١٥ :
: الاستباحة. ويلوح من كلام
المرتضى رضياللهعنه (٣).
وخامسها
: الجمع بين : القربة ، والوجه ، والرفع
الصفحه ٤١٨ : أوقات
الصلوات حتى تتوب أو تموت ، لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب ، عن
الباقر والصادق
الصفحه ٢٢١ :
وأوجب ابن إدريس
هنا الخمس (١) لعدم النص عليه ، وأصالة وجوب التعيين.
ولو كان في صلاة
التخيير
الصفحه ٢٩٩ :
عبد الله عليهالسلام : انها سبع وعشرون ، اقتصر بعد المغرب على ركعتين (٤).
وكلّه محمول على
المؤكّد من
الصفحه ٤٢٨ :
، وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل
العصر.
وان كنت ذكرت انك
لم
الصفحه ١٥٢ : التسمية باسم المشتمل ـ وهو اختيار البصريّين في إعمال الثاني ـ لتهافتت اللغة
، إذ الغسل مثلا يشتمل على
الصفحه ٢٩٦ :
وعن علي عليهالسلام : « الوتر ليس
بحتم ، وانما هو سنّة » (١).
وروى الأصحاب عن
الصادق عليهالسلام