الصفحه ٤١٣ :
لم يفعل ليس به
بأس » (١).
فعلى ما قلناه
ينوي النفل ، ولو نوى الظهر المعادة جاز.
وقال بعض
الصفحه ٣٠٠ : الصلوات التي تكون بالليل ، لا رخصة في تركها في سفر
ولا حضر (٢). ولعله لكثرة ما ورد في صلاة الليل من الثواب
الصفحه ٢٧٩ :
في الخلاف (١).
الثامن
: أن لا يكرر المسح ، لما فيه من
التشويه ، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة
الصفحه ٣٠٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فامّا إذا كان
الإنسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشيء من التطوع (٥).
وعن عمار عن أبي
عبد الله
الصفحه ٣٩٠ : العامة :
إنّ الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ، ليكون الساجد للشمس ساجدا له (٣).
وفي التهذيب
الصفحه ٣٣١ : فيه : « فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٧).
وفهم بعض من هذه
الأخبار اشتراك
الصفحه ٢٧٢ :
ابن أبي المقدام (١).
وكلام علي بن
بابويه يعطي استيعاب الوجه (٢) ، وفي كلام الجعفي إشعار به
الصفحه ٣٧٠ :
وقد نقل المحقّق
امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (١) ولعلّ القائل به اعتمد على الأخبار
الصفحه ١٦ : التصرّف في ملك
الغير ، وتحريم نبش القبور لأدائه إلى المثلة والهتك ، وعلى تحريمه إجماع المسلمين
، وقول
الصفحه ٣٠١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلوهما ولو
طردتكم الخيل ». وعن عائشة : لم يكن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على شيء من
الصفحه ٢٤٠ :
الغسل شيئا أيغتسل
أيضا؟ قال : « لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل » (١).
والشيخ حمله على
أمرين
الصفحه ٣١ : وقال : « لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم
فلا يطرح عليه التراب ». ثمّ قال : « أنهاكم أن تطرحوا
الصفحه ٦٤ : ، والنياحة » (٦). والمراد به المشتملة على ذلك ، لما يأتي من إباحة النوح
الخالي من ذلك.
واستثنى الأصحاب
الصفحه ١٤٤ : المتعدّي بنفسه فلا بدّ لها من فائدة ، وإنكار سيبويه وابن جنّي
شهادة على النفي ، ومعارض : بإقرار الأصمعي
الصفحه ١٠٢ :
المقام السادس : غسل مسّ الميت.
وهو واجب ـ على
الأصحّ ـ لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ، عن